رسائل الدكتوراه والماجستير

قاعدة العبرة للغالب الشائع لا للنادر، بمناقشة الدكتور ايمن البدارين

الملخص

بحثت هذه الدراسة في قاعدة العبرة للغالب الشائع لا للنادر حيث اتبعت في كتابة هذه الرسالة المنهج الوصفي مع الاستعانة بالاستقرائي؛ وذلك باستقراء أقوال الفقهاء فيما يتعلق بمادة البحث وأدلتهم، وبيان أوجه الدلالة فيها، والمناقشة والترجيح.

فهذه القاعدة لها أهمية بالغة في الفقه الإسلامي؛ حيث تعتبر أصال في الشريعة الإسلامية، تضبط المسائل، وتحسم الأمور، فهي من قواعد الترجيح، وبينت عالقة هذه القاعدة بالقواعد الأخرى، حيث تعتبر وثيقة الصلة بالقواعد الأخرى، فهناك من القواعد ما جاءت مبينة ومؤكدة لها، ومنها ما وضعه العلماء بناء على اعتبار هذه القاعدة، ومنها ما كانت القاعدة قيدا له.

وقمت بذكر التطبيقات الفقهية القديمة للقاعدة وهي:

قضاء القاضي بعلمه،

الاستئجار على الإمامة والأذان وتعليم القرآن،

تضمين الأجير المشترك،

والتطبيقات الفقهية المعاصرة للقاعدة وهي:

حكم التداوي،

المساهمة في الشركات التي غالب أموالها حلال،

بخاخ الربو وأثره في تفطير الصائم، التعامل بالأسهم عن طريق الأسواق المالية )البورصة(،

نقل وزراعة الأعضاء،

عقود الخيارات أو الاختيارات،

وذلك على سبيل المثال ال الحصر، حيث إنه يندرج تحتها الكثير من المسائل الفقهية.

 

ومن النتائج التي توصلت إليها من خلال دراستي: أن القواعد الفقهية هي قواعد كلية حيث ال يؤثر على كليتها استثناء بعض المسائل منها؛ ألن العبرة للغالب الشائع ال للنادر. بالإضافة إلى إن قاعدة العبرة للغالب الشائع ال للنادر تعتبر قاعدة فقهية أصولية، يجوز جعلها دليلا في استنباط الأحكام، فهي تعتبر من القواعد الكلية في الشريعة الإسلامية.

 

وقد كانت التوصية منصبة على الحث على دراسة القواعد الفقهية التي لم يتم بحثها ودراستها في الرسائل الجامعية؛ وذلك إثراء المكتبة بالمواضيع المهمة.

مسرد الموضوعات

الصفحةالموضوع
العنوان
إجازة الرسالة
الإهداء
أإقرار
بالشكر والعرفان
جالملخص بالعربية
هالملخص باللغة الإنكليزية
زالمقدمة
1الفصل الأول: القواعد الفقهية.
1المبحث الأول: تعريفها وأهميتها ومكانتها وحجيتها.
1المطلب الأول: تعريف القواعد الفقهية.
3المطلب الثاني: أهميتها ومكانتها.
3الفرع الأول: أهميتها.
5الفرع الثاني: مكانتها.
6المطلب الثالث: حجيتها.
11المبحث الثاني: الفرق بين القواعد الفقهية وغيرها من المصطلحات ذات الصلة.
11المطلب الأول: الفرق بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهي.
12المطلب الثاني: الفرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية.
14المطلب الثالث: الفرق بين القاعدة الفقهية والنظرية الفقهية.
16المطلب الرابع: الفرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة المقاصدية.
17المبحث الثالث: قاعدة “العادة محكمة”.
17المطلب الأول: شرح القاعدة.
17الفرع الأول: معنى القاعدة
19الفرع الثاني: أدلة مشروعية العرف.
22الفرع الثالث: شروط العمل بالعرف.
23المطلب الثاني: القواعد الفقهية المتفرعة عن قاعدة “العادة محكمة”.
23الفرع الأول: القواعد التي تفرعت عن القاعدة الأم، وتعالج جانبا من جوانبها.
231. استعمال الناس حجة يجب العمل بها.
241.   لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان.
252.   المعروف عرفا كالمشروط شرطا.
263.   التعيين بالعرف كالتعيين بالنص.
264.   العقد العرفي كالعقد اللفظي.
275.   المعروف بين التجار كالمشروط بينهم.
286.   الكتاب كالخطاب.
297.   ما يعاف في العادات يكره في العبادات.
298.   الممتنع عادة كالممتنع حقيقة.
3010. الحقيقة تترك بدلالة العادة.
3111. الإشارة المعهودة للأخرس كالبيان باللسان.
31الفرع الثاني: القواعد التي تعتبر قيدا للقاعدة.
321. إنما تعتبر العادة إذا اطردت أو غلبت.
322. العبرة للغالب الشائع لا للنادر.
343. العرف الذي تحمل عليه الألفاظ إنما هو المقارن السابق دون المتأخر اللاحق.
344. لا عبرة بالعرف الطارئ.
355. كل ما ورد به الشرع مطلقا ولا ضابط له في الشرع ولا في اللغة يرجع فيه إلى العرف.
36الفصل الثاني: قاعدة العبرة للغالب الشائع لا للنادر.
36المبحث الأول: شرح ألفاظ القاعدة لغة واصطلاحا.
36المطلب الأول: ألفاظ القاعدة.
39المطلب الثاني: صيغ القاعدة.
50المبحث الثاني: معنى القاعدة ومكانتها ومناطها.
50المطلب الأول: معنى القاعدة.
54ضوابط العمل بالغالب.
57المطلب الثاني: مكانة القاعدة.
59المطلب الثالث: مناط القاعدة.
61المبحث الثالث: علاقتها بالقواعد الأخرى.
61المطلب الأول: قاعدة للأكثر حكم الكل.
61الفرع الأول: معنى القاعدة.
62الفرع الثاني: الفرق بين الغالب والكثير.
64الفرع الثالث: ألفاظ القاعدة.
65الفرع الرابع: تطبيقات القاعدة.
66الفرع الرابع: مستثنيات القاعدة.
67المطلب الثاني: قاعدة اليسير معفو عنه في كثير من الأحكام.
67الفرع الأول: معنى القاعدة.
67الفرع الثاني: ضابط اليسير المعفو عنه.
68الفرع الثالث: ألفاظ القاعدة.
69الفرع الرابع: تطبيقات القاعدة.
70الفرع الخامس: مستثنيات القاعدة.
71المطلب الثالث: قاعدة الأصل في الأشياء الحل أو الإباحة.
71الفرع الأول: معنى القاعدة.
72الفرع الثاني: تطبيقات القاعدة.
73الفرع الثالث: مستثنيات القاعدة.
74المطلب الرابع: قاعدة الأصل براءة الذمة.
74الفرع الأول: معنى القاعدة.
75الفرع الثاني: ألفاظ القاعدة.
76الفرع الثالث: تطبيقات القاعدة.
78المطلب الخامس: قاعدة الأصل في الأشياء الطهارة والنجاسة عارضة.
78الفرع الأول: معنى القاعدة.
80الفرع الثاني: ألفاظ القاعدة.
81المطلب السادس: قاعدة اليقين لا يزول بالشك.
81الفرع الأول: معنى القاعدة.
83الفرع الثاني: ألفاظ القاعدة.
84الفرع الثالث: تطبيقات القاعدة.
84الفرع الرابع: مستثنيات القاعدة.
85المبحث الرابع: أدلة قاعدة العبرة للغالب الشائع لا للنادر.
95المبحث الخامس: المستثنيات من القاعدة.
95المطلب الأول: الحالات التي يعمل بها بالنادر دون الغالب.
101المطلب الثاني: الحالات التي يلغى فيها الغالب والنادر معا.
106الفصل الثالث: التطبيقات الفقهية لقاعدة “العبرة للغالب الشائع لا للنادر.
106المبحث الأول: التطبيقات القديمة للقاعدة.
106المطلب الأول: قضاء القاضي بعلمه.
116المطلب الثاني: الاستئجار على الإمامة والأذان وتعليم القرآن.
124المطلب الثالث: تضمين الأجير المشترك.
134المبحث الثاني: التطبيقات المعاصرة للقاعدة.
134المطلب الأول: حكم التداوي.
145المطلب الثاني: المساهمة في الشركات التي غالب أموالها حلال.
153المطلب الثالث: بخاخ الربو وأثره في تفطير الصائم.
165المطلب الرابع: التعامل بالأسهم عن طريق الأسواق المالية (البورصة).
173المطلب الخامس: نقل وزراعة الأعضاء.
181المطلب السادس: عقود الخيارات أو الاختيارات.
192الخاتمة.
195مسرد الآيات الكريمة.
199مسرد الأحاديث الشريفة.
202مسرد آثار الصحابة.
203مسرد الأعلام
207مسرد المصادر والمراجع.
233مسرد الموضوعات.

لتحميل كامل الرسالة يرجى الضغط على هذا الرابط:

🔗 رابط التحميل⬇️ عدد التحميلات
اضغط هنا للمعاينة والتحميل 28

🔗 رابط التحميل⬇️ عدد التحميلات
اضغط هنا للمعاينة والتحميل 22

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
error: المحتوى محمي من النسخ