الدكتور ايمن البدارين يقدم ورقة علمية لتعديل مشروع قانون المحامين الشرعيين

شارك الدكتور ايمن البدارين بورقة عمل قدمها على شكل مذكرة تعديلية في ورشة العمل التي عقدت في الجامعة بالتعاون مع دائرة قاضي القضاة وحضرها عدد كبير من القضاة والمحامين الشرعيين والنظاميين وأساتذة الجامعات وطلبة الشريعة والقانون
وقدم الدكتور ايمن البدارين فيها الورقة التالية التي سلمها لفضيلة الدكتور توفيق أبو هاشم رئيس لجنة مشروع القانون وعضو المحكمة العليا الشرعية ليسلمها إلى سماحة قاضي قضاة فلسطين :
بسم الله الرحمن الحريم
مقترح تعديلات على مشروع القرار بقانون تنظيم مهنة المحاماة الشرعية لسنة 2026م
مقدمة إلى سماحة قاضي قضاة فلسطين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
بعد النظر الفاحص المعمق لمشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة الشرعية لسنة 2026م، ومقارنته الدقيقة مع قوانين المحاماة الشرعية في: الأردن ومصر والمغرب والسودان وماليزيا (كنموذج يجمع بين الشرعي والنظامي) مع الاستفادة من قوانين المحاماة النظامية الحديثة ومبادئ استقلال المهنة والضمانات التأديبية المعتمدة دوليًا، ارفق لسماحتكم مقترحات إصلاحية على مشروع القرار، وذلك بقصد تحسين الصياغة وسد بعض الفراغات التنظيمية، دون المساس بالبنية العامة للمشروع أو مرجعيته القضائية، تحقيقًا للمصلحة العامة وحسن سير العدالة الشرعية.
أولا: مواد يقترح الدكتور ايمن البدارين إضافتها إلى مشروع القانون:
1) إضافة مادة حول: مدونة السلوك المهني
النص المقترح: ( تضع اللجنة العليا للمحامين الشرعيين مدونة للسلوك المهني وأخلاقيات المهنة، ويعمل بها بعد اعتمادها ).
الغاية من إضافة هذه المادة توحيد المعايير الأخلاقية قبل اللجوء للعقوبات.
2) إضافة مادة حول: التدريب المهني المستمر
النص المقترح: ( يلتزم المحامي الشرعي المزاول بحضور برامج تدريب مهني مستمر وفق تعليمات تصدر عن اللجنة العليا ).
الغاية من إضافة هذه المادة رفع الكفاءة المهنية دون تغيير نظام الترخيص.
3) إضافة مادة حول: المسؤولية المهنية:
النص المقترح: ( يسأل المحامي الشرعي مدنيًا عن الضرر الناشئ عن خطأ مهني جسيم ).
الغاية من إضافة هذه المادة حماية المتقاضين وتعزيز الثقة بالمهنة.
4) إضافة فقرة إلى (تشمل أعمال مهنة المحاماة الشرعية:
النص المقترح: ( التمثيل أمام نيابة الأحوال الشخصية الشرعية“. و“الترافع والتمثيل في قضايا التحكيم والوساطة الشرعية، وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة ).
الغاية من إضافة هذه المادة توسيع عمل المحامي ليشمل النيابة الشرعية وآليات فض المنازعات البديلة، تماشياً مع التطورات الحديثة في النظم القضائية.
5) إضافة التعريفات التالية إلى المادة 1 (التعريفات):
التعريفات: اقترح إضافة تعريفات مثل “الخطأ المهني الجسيم”، و”المخالفة المسلكية“، “المدونة السلوكية”، “التدريب المستمر”.
6) إضافة مادة حول: السرية المهنية:
النص المقترح: ( يتمتع المحامي الشرعي بحق السرية المهنية الكاملة تجاه جميع المعلومات والوثائق والاتصالات المتعلقة بموكليه، ولا يجوز إفشاؤها أو الاستدلال بها إلا بموافقة صريحة من الموكل، أو في الحالات التي يقتضيها القانون حصراً، أو للدفاع عن المحامي نفسه في إجراءات تأديبية أو قضائية ).
الغاية من إضافة هذه المادة تعزيز ثقة الموكلين وضمان استقلالية المحامي، وهو مبدأ أساسي في كل القوانين المهنية المتقدمة.
7) إضافة مادة حول: التأمين ضد الأخطاء المهنية
النص المقترح: (على كل محام شرعي مزاول أن يقتني تأميناً ضد الأخطاء المهنية يغطي المسؤولية المدنية الناشئة عن أخطائه المهنية، وفقاً للشروط والقيمة التي تحددها اللجنة العليا ).
الغاية من إضافة هذه المادة حماية حقوق المتقاضين وضمان تعويضهم في حال الخطأ المهني، كما هو معمول به في نظم المحاماة الحديثة.
8) إضافة مادة حول: المحاماة الإلكترونية والتوكيل الرقمي
النص المقترح: ( يجوز للمحامي الشرعي استخدام الوسائل الإلكترونية المعتمدة في تقديم المستندات والمشاركة في الجلسات، كما يجوز التوكيل الإلكتروني المُوثق من خلال المنصات المعتمدة من الجهات المختصة، وفق ضوابط تصدرها اللجنة العليا ).
الغاية من إضافة هذه المادة مواكبة التطور الرقمي وتسهيل الإجراءات، مع ضمان الحماية القانونية والشرعية.
9) إضافة مادة حول: حماية المحامي من المضايقات والتهديدات
النص المقترح: ( يحظر تعريض المحامي لأي شكل من أشكال التهديد أو المضايقة أو الاعتداء بسبب مزاولته المهنة، وتتخذ اللجنة العليا الإجراءات الكفيلة بحمايته، بما في ذلك رفع الأمر للجهات الأمنية والقضائية المختصة ).
الغاية من إضافة هذه المادة ضمان بيئة عمل آمنة تمكن المحامي من أداء واجبه بحرية واستقلال.
- يلاحظ غياب الهمزات عن عدد من الكلمات يرجى التنبه.
ثانيًا: جدول التعديلات المقترحة من الدكتور ايمن البدارين بذكر النص الأصلي ويليه التعديل المقترح:
| رقم المادة | النص الأصلي حرفيًا من مشروع القانون | التعديل المقترح | مبرر التعديل |
| المادة 2 | الفصل الثاني: أعمال مهنة المحاماة الشرعية مادة (2) تتضمن مهنة المحاماة الشرعية القيام بالإجراءات الشرعية والقانونية في الدعاوى والمعاملات التي تنظرها وتفصل فيها المحاكم الشرعية على اختلاف درجاتها بالنيابة عن شخص آخر، ويزاول المحامون وحدهم مهنة المحاماة الشرعية، ولا سلطان عليهم في مزاولتهم إلا لضمائرهم وأحكام القانون، وتشمل أعمال مهنة المحاماة الشرعية: 1. التوكل والترافع بالنيابة عن شخص للادعاء بالحقوق والدفاع عنها لدى: أ. كافة المحاكم الشرعية على اختلاف درجاتها. ب. كافة دوائر التنفيذ التابعة للمحاكم الشرعية. ج. أي مجلس أو لجنة أو أي شخص يقوم بعمل بالنيابة عن المحكمة الشرعية أو تنفيذا لقرار من قراراتها ولدى دائرة التنفيذ أو اية دائرة رسمية أخرى لعمل يتعلق بما هو موكل به لدى المحاكم الشرعية. 2. تنظيم المستندات واللوائح لاستعمالها في المحاكم الشرعية وفق القانون. 3. تقديم الاستشارات القانونية وإسداء الرأي أو المشورة للموكلين في المسائل الشرعية القانونية. 4. إنجاز جميع المعاملات التي تقع ضمن وظيفة القضاء الشرعي. | إضافة فقرة بعد عبارة … ولا سلطان عليهم في مزاولتهم إلا لضمائرهم وأحكام القانون، بالنص الآتي: ولا يخل ذلك بحق الخصوم في مباشرة الدفاع عن أنفسهم شخصيًا في الحالات التي يجيزها القانون. | درء شبهة الاحتكار وضمان حق التقاضي. |
| المادة 3 | الفصل الثالث مادة (3) تشكيل اللجان 1. يعين قاضي القضاة لجنة تسمى اللجنة العليا للمحامين الشرعيين تتألف من أحد القضاة الشرعيين لا تقل درجته عن درجة قاضي محكمة عليا رئيساً وعضوية قاضيين شرعيين ومحاميين شرعيين اثنين من ذوي الخبرة والكفاءة. 2. تعين اللجان التالية بقرار من قاضي القضاة بناءً على تنسيب اللجنة العليا للمحامين الشرعيين: أ. اللجان الفرعية. ب. لجنة الشكاوى. ج. لجنة تقدير الاتعاب. د. لجنة الامتحان. ه. مجلس التأديب. | تعديل عبارة … ومحاميين شرعيين اثنين من ذوي الخبرة والكفاءة. لتصبح: | تعزيز الخبرة المهنية في تشكيل اللجنة. |
| المادة 6 | مادة (6) لجنة الشكاوى تتولى لجنة الشكاوى المهام الآتية: 1. النظر في الشكاوى المقدمة من أحد الأطراف بحيث تكون الشكاوى خطية ومبين فيها الأسباب الجدية للشكوى. 2. يحق للجنة الشكاوى وقف المحامي وقفاً مؤقتاً لحين انتهاء التحقيق في حال كان جرماً جسيماً ويكون قرارها مسبباً. 3. ترفع لجنة الشكاوى توصيتها إلى مجلس التأديب لاتخاذ المقتضى القانوني خلال مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر. 4. يحق للجنة التحقيق إيقاع عقوبة لفت النظر والتنبيه في حال ارتكاب المحامي جرم أو مخالفة مسلكية. | تعديل فقرة الوقف المؤقت لتصبح: يحق للجنة الشكاوى وقف المحامي وقفاً مؤقتاً لمدة لا تتجاوز ستين يومًا قابلة للتجديد مرة واحدة بقرار مسبب، لحين انتهاء التحقيق في حال كان جرماً جسيماً.إضافة: مع ضمان حق المحامي في الدفاع عن نفسه خلال التحقيق | تحديد سقف زمني للوقف المؤقت ومنع التعسف. |
| المادة 7 | الفصل الخامس مجلس التأديب مادة (7) تشكيل مجلس التأديب 1. يعين قاضي القضاة مجلس تأديب مكون من قاضي محكمة عليا شرعية رئيساً وعضوية قاضي محكمة استئناف شرعية وقاضي محكمة ابتدائية شرعية ومحاميين شرعيين مزاولين من ذوي الخبرة والكفاءة، بناءً على تنسيب اللجنة العليا. 2. يتوجب أن تكون جلسات مجلس التأديب سرية. 3. يتوجب على أحد أعضاء مجلس التأديب التنحي عند وجود سبب من أسباب الرد المنصوص عليها بموجب القانون وينطبق على المحامين ما ينطبق على القضاة من حيث التنحي والرد. 4. ترفع الدعوى التأديبية من خلال لجنة الشكاوى ويعتبر بمثابة مدعِ باسم الحق العام الشرعي. 5. يصدر مجلس التأديب العقوبات الآتية: أ. وقف المحامي عن مزاولة أعمال المحاماة وقفاً مؤقتاً بحيث لا تزيد عن خمس سنوات. ب. سحب أو شطب المزاولة وشطب اسمه من سجل المحامين المزاولين أو المتدربين نهائياً. 6. تكون قرارات مجلس التأديب قابلة للطعن أمام المحكمة الإدارية. 7. يحق لمن صدر بحقه حكم من قبل مجلس التأديب أن يطعن فيه خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ صدور الحكم أو من تاريخ تبلغه إذا كان الحكم قد صدر غيابياً. | تعديل بند العقوبات: وقف المحامي… بحيث لا تزيد عن خمس سنوات. ليصبح: وقف المحامي عن مزاولة أعمال المحاماة وقفاً مؤقتاً بحيث لا تزيد مدته عن سنتين قابلة للتمديد بقرار مسبب.أقترح إضافة عقوبات تأديبية أخرى مثل الإنذار، الغرامة المالية | تحقيق التناسب بين المخالفة والعقوبة. |
| المادة 8 | الفصل السادس المحامين الشرعيين المزاولين مادة (8) شروط التسجيل في سجل المحامين الشرعيين المزاولين 1. لا يحق لأحد أن يعلن عن نفسه أنه محام شرعي لدى المحاكم الشرعية الفلسطينية أو أن يزاول مهنة المحاماة الشرعية ما لم يكن قد حصل على إجازة بمزاولة هذه المهنة بمقتضى هذا القرار بقانون، وسجل اسمه في سجل المحامين الشرعيين المزاولين، أو كان يحمل قبل صدور هذا القرار بقانون إجازة صادرة حسب الأصول وكان مقيماً في فلسطين. 2. يشترط في المحامي المزاول توافر الشروط الآتية: أ. أن يكون فلسطينيا متمتعا بالأهلية القانونية. ب. أن يكون قد أتم من العمر (21) سنة شمسية كاملة. ج. أن يكون مقيماً في فلسطين إقامة دائمة. د. أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس في الشريعة والقانون أو القضاء الشرعي أو الفقه والقانون أو الحقوق من إحدى الجامعات المعترف بها، على أن يكون قد اجتاز مساق الأحوال الشخصية بشقيها 1،2 وقانون أصول المحاكمات الشرعية. ه. أن يكون محمود السيرة والسمعة غير محكوم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة. و. ألا يشغل أية وظيفة حكومية كانت أو خاصة وأن يكون متفرغاً تفرغاً تاماً لمزاولة أعمال المحاماة الشرعية. أن يكون له مكتب لائق مكرس لأعمال مهنة المحاماة الشرعية. | تعديل الشرط: ألا يشغل أية وظيفة حكومية كانت أو خاصة وأن يكون متفرغاً تفرغاً تاماً… ليصبح: ألا يشغل أية وظيفة حكومية كانت أو خاصة، ويستثنى من ذلك العمل الأكاديمي أو البحثي غير المتفرغ، على ألا يتعارض مع مزاولة أعمال المحاماة الشرعية. أقترح مراجعة شرط الإقامة الدائمة، فقد لا يتناسب مع الفلسطينيين في الخارج أقترح إضافة الى نقطة هـ : ما لم يرد إليه اعتباره. | مراعاة الواقع الأكاديمي دون الإخلال بالتفرغ. |
| المادة 16 | الفصل الرابع عشر حقوق المحامي مادة (16) وفقا لأحكام القانون يتمتع المحامي الشرعي بالحقوق الآتية: 1. اختيار الأسلوب الذي يراه مناسبا في الدفاع عن موكلة ووفقاً لما رسمته القوانين والأنظمة. أ. يحق للمحامي طلب الانسحاب من الدعوى في حالتين: أ.أن يحصل على موافقة موكله الخطية بعد إبداء الأسباب ومن ثم موافقة المحكمة على طلب الانسحاب. ب. تبليغ الموكل من قبل المحكمة. 2. يحظر تفتيش المحامي أثناء المحاكمة ولا يجوز تفتيش مكتبه إلا بعد الحصول على موافقة خطية بناءً على تنسيب رئيس اللجنة العليا للمحامين لقاضي القضاة وبحضور أحد المحامين المكلفين من اللجنة العليا. 3. تقدم للمحامي كافة التسهيلات اللازمة للقيام بواجباته المهنية أمام الدوائر الحكومية وغير الحكومية. 4. يتوجب معاملة المحامي بما يليق بشرف مهنة المحاماة الشرعية. 5. لا يجوز توقيف المحامي بأية صورة من الصور إلا بعد الحصول على إذن من قاضي القضاة وبحضور أحد المحامين المكلفين من اللجنة العليا. 6. اعتبار مكتب المحامي عنواناً له وموطناً له وللمتدربين لغايات تبليغ وتبلغ الدعاوى والقرارات واللوائح والأوراق الصادرة عن المحاكم والجهات الرسمية. 7. يحق للمحامي أن يعقد شراكة مع محامين شرعيين أو نظاميين لغايات مزاولة مهنة المحاماة الشرعية. 8. بالرغم مما ورد في أي قانون أو تشريع آخر يكون للمحامي حق التصديق على تواقيع موكليه على الوكالات الخصوصية إذا تعلق التوكيل بأحد الأمور المنصوص عليها باستثناء ايقاع الطلاق أو إجراء عقد الزواج أو قبض الأموال فيشترط أن تنظم لدى المحاكم الشرعية، ويكون المحامي في جميع الحالات مسؤولاً شخصياً عن صحة هذه التواقيع، أما الوكالات العامة التي تتضمن قيام المحامي عن موكله بجميع ما يتعلق بالأمور والأعمال التي تدخل ضمن اختصاص المحاكم الشرعية فيتم تنظيمها لدى المحاكم الشرعية، أو كاتب العدل. | إضافة عبارة في نهاية الفقرة الخاصة بتفتيش المكتب بالنص الآتي: وبعد تبليغ المحامي كتابيا وتمكينه من الحضور أو تفويض من ينوب عنه ويحق المحامي في الاطلاع على ملفات القضية | تعزيز ضمانات الدفاع والشفافية. |
| المادة 18 | الفصل السادس عشر الأعمال التي يحظر على المحامين القيام بها مادة (18) يحظر علي المحامي القيام بالأعمال الآتية: السعي لجلب القضايا او الزبائن من خلال الإعلانات أو وسائل التواصل الاجتماعي أو من خلال الوسطاء أو أية وسيلة أخرى. شراء القضايا أو التصالح عليها. أداء الشهادة ضد موكله فيما يتعلق بالقضايا التي كان ينظر بها ووكيلاً فيها. التوكل عن الخصم في حال كان وكيلاً عن الآخر. التوكل في دعوى كان قد أعطى استشارة قانونية فيها. التواصل مع الخصم وإبداء استشارة تخالف ما وكل به. | تعديل البند الأول ليصبح: السعي لجلب القضايا او الزبائن من خلال الإعلانات أو وسائل التواصل الاجتماعي أو من خلال الوسطاء أو أية وسيلة أخرى، إذا كان ذلك مخالفًا لآداب المهنة أو مضللاً.“السعي لجلب القضايا أو الزبائن عبر وسائل تُعد مخلة بكرامة المهنة أو مضللة للجمهور، ويصدر عن اللجنة العليا دليل إرشادي للضوابط المسموح بها” | مواكبة التطور الرقمي دون الإخلال بكرامة المهنة. |
| المادة 21 | الفصل التاسع عشر. لجنة تقدير الأتعاب مادة (21) بمقتضى أحكام هذا القرار بقانون، وفي حال اختلاف الأطراف على أتعاب المحاماة فان لجنة تقدير الأتعاب تنظر في القضايا المقامة أمامها، ويتوجب عليها الأخذ بعين الاعتبار مقدار الجهد المبذول، وفي حال لم يكن بين الموكل ومحاميه اتفاق خطي بشأن أتعاب المحاماة ولم يكن قد وضع نظام للأجور الواجب استيفاؤها عن هذه الأتعاب، جاز للمحامي أن يطلب من لجنة تقدير الأتعاب أن تقدر له الأجر الذي تراه عادلا ومعقولاً، والمقدار الذي تحكم به اللجنة، ويحصل بالطريقة التي تحصل بها الديون المحكوم بها، وكل قرار تصدره اللجنة في موضوع الأجور المبينة في الفقرتين السابقتين يكون غير قابل للطعن. | تعديل خاتمة المادة لتصبح: … وكل قرار تصدره اللجنة في موضوع الأجور المبينة في الفقرتين السابقتين يكون غير قابل للطعن، إلا في حال وجود عيب جسيم في الاختصاص أو مخالفة صريحة للقانون.“ويجوز الطعن في قرارات اللجنة أمام المحكمة الإدارية في حال وجود عيب جسيم في الاختصاص أو مخالفة صريحة للقانون.”وضع معايير واضحة لتقدير الأتعاب | منع التحصين المطلق للقرارات. |
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير
من الدكتور ايمن عبد الحميد البدارين
رئيس قسم الفقه وأصوله
كلية الشريعة – جامعة الخليل
20 – 12 – 2025





