فتاوى المعاملات المالية

حكم الاتفاق بين شركات المقاولات على أن يرسو العطاء على إحداها

السؤال:

نجن مجموعة من شركات المقاولات، إذا نزل عطاء ما نجتمع ونتفق فيما بيننا على من سيرسو العطاء، فنجعل أسعارنا أكثر منه حتى يرسو العطاء عليه مقابل إعطائنا مبلغا معينا مقابل تركه يأخذ العطاء وانسحابنا منه ومشاركتنا الصورية فيه، فهل هذا جائز؟

الجواب:

هذا محرم لا يجوز؛ لما فيه من تعاون على الإثم والعدوان وربنا يقول { وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ } [المائدة: 2].

فهذا التعاون يفضي إلى مفاسد كثيرة منها:

  • تحكم هذه الشركات في سوق المقاولات واحتكاره.
  • أن المبلغ الذي سيطرح ويرسو عليه العطاء لن يكون مبلغا منافسا لاتفاق الفرقاء عليه، وأخذهم حصة منه، مما سيدفع المقاول الذي سيرسو عليه العطاء إلى وضع سعر أكبر من الحقيقي ليطعم أفواه بقية المقاولين الذين تركوا له العقار.
  • سيؤدي إلى المنافسة غير الشريفة من خلال ادعاء بعض الشركات النزول إلى العطاء وهي لا تريده؛ لأجل أن تأخذ فقط مبلغا من المال – دون جهد – من المقاول الذي سيرسو عليه العطاء.
  • سيؤدي إلى ضعف مبدأ المنافسة مع ما له من أثر بالغ على جودة العمل وإتقانه، حيث إن هؤلاء المقاولين ضامنون لهذه العطاءات فلن يهمهم إتقان عملهم وإنما تحصين علاقتهم مع المقاولين غيرهم، فتنقلب المعادلة من المنافسة الشريفة إلى المعاونة الخبيثة التي سيدفع ثمنها المواطن من جيبه في قيمة المشروع وجودة العمل.
  • كما أن هذا الفعل يخالف شرط طالب العمل طارح المقاولة وهو مبدأ تقديم عروض المقاولات، حيث إنه مبني عرفا على المنافسة لا الاحتكار لتحصيل أفضل سعر بأفضل جودة، وهذا الاتفاق المسبق يخالف هذا الشرط المعروف عرفا، وكل معروف عرفا كالمشروط شرطا، ومخالف المشروط ممنوع في الشرع.

مصدر الفتوى من كتاب: 

(فتاوى معاصرة)، مؤلف الكتاب: للدكتور أيمن عبد
الحميد البدارين، دار النشر: دار الرازي للنشر والتوزيع، مكان النشر: عمان،
الأردن، رقم الطبعة: الطبعة الأولى، سنة الطبع: 1434هـ-2013م، رقم الصفحة
(119-120).

 


اكتشاف المزيد من موقع الدكتور ايمن البدارين الرسمي - aymanbadarin.com

اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى