حكم أن يتزوج بابنة أخته من الرضاع

السؤال
رجلٌ أرضعته جدّته صغيرًا، وهذه الجدّة كانت قد أرضعت امرأة، أراد هذا الرجل أن يتزوّج من بنتها، فهل يحلّ له؟
الجواب
شرط إثبات الرضاع
يحرم الزواج منها إن ثبت الإرضاع بأربعة شهودٍ عند الشافعية، أو برجلٍ وامرأتين عند الحنفية، تشديدًا منهم في إثبات مثل هذا الأمر، الذي قد يؤدّي إلى هدم بيوتٍ أُنشئت، وتشتيت أبناءٍ لهم أُنجبت، من قِبَل من لا يُؤمَن قصدُها السيّئ ادّعت، للتفريق بين زوجين أرواحهم بالمحبة اجتمعت.
الحكم إذا ثبت الرضاع
فإن ثبت الرضاع فيكون أخًا لأمّها بالرضاع، وخالًا لابنتها بالرضاع، فيحرم عليه الزواج من البنت؛ لقول النبي عليه الصلاة والسلام في بِنْتِ حَمْزَةَ: «لَا تَحِلُّ لِي، يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ، هِيَ بِنْتُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ»، والله تعالى أعلم.
مصدر الفتوى
كتاب: (فتاوى معاصرة)، مؤلف الكتاب: الدكتور أيمن عبد الحميد البدارين، دار النشر: دار الرازي للنشر والتوزيع، مكان النشر: عمّان، الأردن، رقم الطبعة: الطبعة الأولى، سنة الطبع: 1434هـ – 2013م، رقم الصفحة (113).
اكتشاف المزيد من موقع الدكتور أيمن البدارين الرسمي
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.



