الفتاوىفتاوى الصوم
الحكم على 34 أمراً معاصراً لا يبطل الصوم ولا يفطر
السؤال:
ما هي الأمور المعاصرة التي لا تفطر الصائم؟
الجواب:
بحسب القاعدة السابقة فلا يبطل الصوم:
- الروائح لا تفطر، فلا يبطل شم العطر وإن تعمد ذلك، ولا يفطر استنشاق الغازات بشتى أنواعها كالعطور، والفرق بين العطور والدخان أن العطر ذرات والدخان جسيمات حجمها أكبر بآلاف إن لم يكن ملايين المرات من الذرات.
- الطَّعْمُ في الفم لا يفطر، فلا يبطل تذوق أي شيء، فالمرأة التي تتذوق الطعام الذي تعده لترى طعمه من حيث الملوحة والحلاوة والبهارات لا يبطل الصوم بشرط أن لا يصل شيء منه إلى الحلق، فعليها التخلص مما تذوقته من فمها.
- بلع الريق الخالص الطاهر لا يفطر، بخلاف غير الخالص بأن اختلط بشيء كطعام ويعفى عنه إن اختلط بدم لثته كأن جرحت أو التهبت.
- ولا يفطر بدخول جوفه ذباب أو بعوض أو غبار من الطريق أو المصانع أو غربلة طحين أو دخان السيارات أو الحرائق أو المصانع…؛ لعسر اجتنابها عادة ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
- ولا يفطر إن بقي طعام بين أسنانه فجرى به ريقه حتى دخل جوفه من غير تعمد إن عجز عن تمييزه وبصقه لأنه معذور.
- ولا يفطر إن دخل ماء الوضوء أو الاغتسال إلى جوفه عن طرق أذنيه أو أنفه أو فمه… بشروط: الأول: أن لا يتعمد دخول الماء. الثاني: أن لا يبالغ فيهما للنهي عن المبالغة في الصوم.
- ولا تفطر قطرة العين؛ لأنه ليس في العين منفذ مفتوح انفتاحاً ظاهراً محسوساً إلى داخل الجوف وإنما مجرى دموع العين يجري من الملتحمة إلى الأنف لا إلى الحلق، حتى وإن وجد طعما في الحلق فهي كمية قليلة جدا كما أثبت العلم الحديث يتسامح في مثلها.
- ولا يفطر بقطرة الأذن؛ لأنه ليس لها منفذ مفتوح إلى الحلق أو الجوف.
- ولا تفطر قطرة الأنف بشرط أن تبقى في الأنف، فإن دخل شيء منها حلقه إلى المريء أفطر؛ إلا إن دخل كرها فلا يفطر حينها، مع وجوب التنبه.
- ولا يفطر إن أكل أو شرب أو جامع زوجته ناسيا أنه صائم.
- ولا يفطر إن أكره على الأكل أو الشرب أو جماع زوجته، أو فعل أيا من المفطرات مكرها.
- إبرة الأنسولين وبقية الإبر العلاجية كإبرة الحساسية والمضادات الحيوية غير مفطرة.
- التحاميل المهبلية والشرجية الدوائية غير مفطرة.
- الغسل الداخلي للمهبل بالماء والوسائل العلاجية لعلاج الالتهابات والفطريات لا يفطر بشرط أن لا يمتص الجسم شيئا من هذا الماء.
- الفحص المهبلي بإدخال الطبيبة جزءا من يدها أو جسما داخل المهبل لفحصه لا يفطر، وعلى هذا لا يفطر إدخال المناظير المهبلية والشرجية.
- لا يفطر بإدخال منظار أو دواء أو سائل لغسل المثانة عن طريق الإحليل أي قضيب الرجل.
- إدخال اللولب ووضعه في مهبل المرأة لا يفطر.
- المطعون في بطنه أو رأسه بدخول جسم إلى بطنه أو رأسه، وكذلك إدخال أي شيء إليهما كما في أخذ الخزعة من الكبد بواسطة آلة تشبه الإبرة لا تفطر.
- تنظيف الأسنان بالفرشاة والمعجون لا يفطر بشرط عدم دخول شيء إلى الجوف كالسواك.
- التبرع بالدم والحجامة غير مفطران عند جماهير أهل العلم، لكن الأولى عدم فعلهما في نهار رمضان لأنهما يضعفان الجسد، وكذلك أخذ الدم للتحاليل الطبية.
- بخاخ الأنف، لا يفطر بشرط أن لا يبتلع ما نفذ منه إلى الحلق، فعليه أن يجتنب دخوله إلى الحلق، وأن تكون ثمة حاجة لاستعماله، ويضر تأخيره إلى ما بعد الفطر.
- الأقراص العلاجية التي توضع تحت اللسان لعلاج بعض الأزمات الصدرية لا تفطر أيضا؛ لعدم دخول شيء منها إلى الجوف حيث أنها تمتص داخل الفم بشرط أن يحرص الصائم على عدم ابتلاع أي جزء منها إلى الحلق.
- النوم جميع نهار رمضان من الفجر إلى المغرب لا يفطر الصائم بشرط أن يكون نوى الصوم من الليل.
- من أجنب أو طهرت من حيضها أو نفست ولم يغتسلوا في الليل، بل أجلوا الاغتسال عمدا إلى نهار رمضان فصومهم صحيح؛ فلا تشترط الطهارة للصوم.
- ما يدخل الجسم امتصاصا من الجلد كالمراهم واللصقات العلاجية المحملة بالمواد الدوائية وكذلك الكريمات حتى التجميلية منها لا تفطر حتى وإن امتص الجلد مكوناتها.
- حفر السن، أو قلع الضرس، أو تنظيف الأسنان، أو السواك وفرشاة الأسنان، إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق.
- التخدير من خلال الغاز – ما لم يبق مخدرا طوال النهار – أو إعطاء المريض الأكسجين لا يفطر.
- المضمضة، والغرغرة، وبخاخ العلاج الموضعي للفم إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق.
- أخذ عينات (خزعات) من الكبد أو غيره من الأعضاء ما لم تكن مصحوبة بإعطاء محاليل.
- التقبيل ومقدمات الجماع لا يبطل الصوم ما لم ينزل المني، فإن عرف من نفسه أنه سينزل به المني غالبا حرم عليه فعله.
- إذا نام الصائم أثناء النهار فاحتلم فلا يبطل صومه إجماعا.
- دم الاستحاضة لا يؤثر في صحة الصوم، فيجب على المستحاضة الصوم، ولا يبطل الصوم بالاستحاضة إجماعا.
- الاستحمام للتبرد بسبب الحر في نهار رمضان لا يبطل الصوم بشرط أن لا يصل شيء منه إلى الجوف.
- النزيف بشتى أنواعه لا يبطل الصوم ما لم يكن حيضا أو نفاساً، إلا إن كان النزيف داخل الفم فلا يبطل الصوم بشرط أن لا يدخل منه شيء إلى الجوف.
مصدر الفتوى من كتاب:
(فتاوى معاصرة)، مؤلف الكتاب: للدكتور أيمن عبد الحميد البدارين، دار النشر: دار الرازي
للنشر والتوزيع، مكان النشر: عمان، الأردن، رقم الطبعة: الطبعة الأولى، سنة الطبع:
1434هـ-2013م، رقم الصفحة (53-56).
للنشر والتوزيع، مكان النشر: عمان، الأردن، رقم الطبعة: الطبعة الأولى، سنة الطبع:
1434هـ-2013م، رقم الصفحة (53-56).
اكتشاف المزيد من موقع الدكتور ايمن البدارين الرسمي - aymanbadarin.com
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.