الفتاوىفتاوى الصوم

حكم صحة صوم من خدر تخديراً موضعياً أو كلياً

السؤال

هل يُفطِّر التخدير الموضعي؟

الجواب

التخدير الموضعي

التخدير الموضعي لا يُفطِّر.

التخدير الكلي

أمّا التخدير الكلي، الذي يُفقِد الوعي، فحكمه حكم الإغماء، لا يُفطر به الصائم إلا إن بقي مخدَّرًا أو مُغمًى عليه من الفجر إلى المغرب.

أمّا لو أفاق ولو قليلًا بعد الفجر، أو قبل منتصف النهار، فصومه صحيح عند جمهور أهل العلم، وعلى رأسهم سادتنا الشافعية والحنابلة، وصحّح الحنفية صومه في هذه الحالة بشرط تجديد النية، على أصلهم أنّ النية تصحّ في النهار إلى ما قبل الغروب.

إذا استغرق التخدير النهار كلّه

أمّا لو أُغمي عليه أو خُدِّر جميع نهار رمضان، فصومه باطل عند الجمهور، من مالكية وشافعية وحنابلة، وهو الصحيح، والله تعالى أعلم.

ولا يُقاس على النائم؛ للفرق الظاهر المؤثّر بينهما، وهو أنّ النائم متى أُوقِظ استيقظ، بخلاف المغمى عليه.

مصدر الفتوى

كتاب: (فتاوى معاصرة)، مؤلف الكتاب: الدكتور أيمن عبد الحميد البدارين، دار الرازي للنشر والتوزيع، مكان النشر: عمّان، الأردن، الطبعة الأولى، سنة الطبع: 1434هـ – 2013م، رقم الصفحة (58-59).


اكتشاف المزيد من موقع الدكتور أيمن البدارين الرسمي

اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
error: المحتوى محمي من النسخ