المُيَسَّرُ الجامع في فقه الزَّكاة للدكتور ايمن البدارين
تقديم:
والرضا على آله وأصحابه النجوم الزواهر، أما بعد:
فأنت أخي القارئ
لهذا الكتاب الموسوم بـ ( الجامع المُيَسَّر في فقه
الزَّكَاة ) ستجد المضمون مطابقاً للعنوان، وقد استوعب المؤلف الشاب الدكتور أيمن
عبدالحميد البدارين في كتابه هذا، وما سيليه من كتب حول أخت الصلاة وهي الزكاة، معظم
ما يخطر على البال، أو يدور في الخيال من موضوعات ومسائل حول هذا الركن المالي الاجتماعي
العظيم، والذي يمثل مع تحريم الربا دعامتي وعمودي الاقتصاد الإسلامي.
وما الكتاب إلا بضعه من الكاتب، ومن ثمراتهم تعرفونهم، فالدكتور أيمن ابن
للبيئة العلمية المسجدية والأكاديمية معاً، فقد تسنى له منذ نعومه أظفاره بيئة
مسجدية في الأردن حيث ولد وترعرع، ومن أساطين العلم الشرعي في العاصمة الأردنية عَمَّان
عَبَّ ورضِع… وحرص على الأخذ الشامل المنوع.. فدرس العقيدة دراسة مقارنة، وتعمق
في دراسة الفقه، وإن كان مفضلاً للفقه الشافعي من غير تعصب، وله بعلم المنطق تمكن،
وقد أعطى به دورات مسجدية أكثر من مرة، وصلته بالقرآن وعلومه وثيقة، وخبرته بحديث
المصطفى ملحوظة ومرئية.
وكذلك فإن الابن أيمن سائق ماهر على الكمبيوتر، وحائز على شهادات دولية في
هذا الجانب، وقد وظف خبرته ومهارته في هذا الجانب بشكل لا تخطئه العين، فأنت أيها القارئ
للكتاب إذا أحببت أن تزداد تعرفاً على صاحبه فما عليك إلا المسارعة نحو الشبكة
العنكبوتية ووضع اسم المؤلف حتى تستمتع صوتاً وصورة بمئات من الموضوعات المفيدة ما
بين خطب جمعة، أو محاضرات ودروس مسجدية، أو حلقات إذاعية، أو برامج تلفازية… وهو
قائم على إنشاء موقع على الشبكة العنكبوتية لخدمة طلبة العلم، ينوي جعله موسوعة
للرسائل الجامعية والأبحاث.
وجانب ثالث في
شخصية مؤلف كتابنا هذا هو: أنه زاوج بين الدراسة المسجدية كما أسلفنا والدراسة
الاكاديمية المنهجية الشرعية المؤصلة على يد جهابذة كلية الشريعة بالجامعة
الاردنية، إذ تلقى تعليمه الشرعي في تلك المنارة العلمية لعقد من الزمان متواصلاً،
فنال الألقاب الجامعية الثلاثة فيها، منهيا ومتوجا تلك الرحلة الأكاديمية بالدكتوراه
التي نالت رضا وإعجاب عدد كبير من العلماء وعنوانها ( نظرية التقعيد الأصولي ).
ومن حسن الطالع
لمدينتنا مجيئ هذا النبع العلمي الفياض للتدريس في كلية الشريعة في جامعة الخليل
منذ عام 2005م، وكنت عامها مغيباً في بطن الحوت في سجن النقب الصحراوي، مبعداً عن
كليتي كلية الشريعة التي أُدَرِّس فيها من عام 1986م مدة قاربت تسعة عشر شهراً، وإعجاباً
بمقولة السلف التي تقول: إن اردت أن تقيد العالم ليبقى في بلدك فزوجوه… وهذا
الذي جرى وكان… فأنا أكتب المقدمة لزوج ابنتي الطالبة التي كانت في سنتها الأخيرة
في كلية الشريعة، ونعم الصهر ونعم الزوج.
وجانب رابع
رائع في شخصية كاتبنا: هي خبرته في القضاء الشرعي، فهو مدرس في برنامج الماجستير
في القضاء الشرعي في جامعة الخليل أيضاً، وحائز على شهادة وإجازة رسمية من وزارة
العدل الفلسطينية في هذا الجانب، ويلجأ إليه الكثيرون ليحكم بينهم تحكيماً شرعياً
منفرداً، أو متعاوناً مع آخرين من المشتغلين بفض الخصومات، وإنهاء النزاعات، ويحرص
غاية الحرص على جعل الحكم الشرعي مدللاً، ومعللاً، ومكتوباً، و مفصلاً حتى يقتنع
طرفا القضية، ويرضيا بحكم شريعة رب البرية.
وبعد هذه
الجولة الاستكشافية للمؤلف، سأدعك أخي القارئ لتشاركني الرأي في هذا الكتاب وما
فيه من لباب، شرط أن تقرأه من الباب إلى المحراب؛ إذ لن يحصل القارئ على بركة
الكتاب أي كتاب إلا إذا قرأه قراءة استيعاب من المقدمة إلى الخاتمة.
وفي الختام وفق
الله الدكتور أيمن البدارين لمزيد من العطاء المنوع النافع.
كتبه الشيخ مصطفى
كامل شاور
المحاضر في
جامعة الخليل – كلية الشريعة – رئيس رابطة علماء فلسطين
العاشر من
رمضان عام 1436هـ 29/6/2015م
مقدمة الكتاب:
الخلق والمرسلين، وخاتم النبيين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه من العلماء
العاملين إلى يوم الدين، أما بعد:
كلمة “الزَّكَاة” في القرآن الكريم (30) مرة، ذكرت في (27) منها مقترنة بالصلاة
في الآية نفسها، (8) منها في السور المكية والباقي في المدنية، أما كلمة ”
الصدقة ” و” الصدقات ” فقد وردت في القرآن (12) مرة، كلها مدنية، إضافة إلى
مئات الأحاديث في السنة النبوية المطهرة.
أهم ميزات الكتاب:
إلا فيها وهي: إما شيء لم يسبق إليه فيخترعه، أو شيء ناقص يتممه، أو شيء مغلق
يشرحه، أو شيء طويل يختصره دون أن يخل بشيء من معانيه، أو شيء متفرق يجمعه، أو شيء
مختلط يرتبه، أو شيء أخطأ فيه مصنفه فيصلحه “.
الفهم، ويسرع الهضم، وشرح كثير من مغلق عباراتها ومصطلحاتها، وتقريب فهم وقائِعها،
فقد حرَصت أن يكون الكتاب كاسمه ميسراً يفهمه العامي قبل العالِم، والمثقف قبل المتخصص،
والمتفقه قبل الفقيه، فقربته – قدر استطاعتي – لجميع الناس.
ليكون كاسمه ميسراً سهلاً قريباً من كل قارئ مهما كانت ثقافته، حيث ذَلَّلَتْ خِبْرَتِي
الطويلة في تدريس الزَّكَاة – لطلبة الجامعات، وعبر الإذاعات، وفي المساجد وغيرها
من المؤسسات – أسلوبي ليفهمه العامي والعالِم، الصغير والكبير، فكنت أجهد نفسي
بإعادة صياغة الفقرة مرات ومرات حرصاً مني لتسهيلها بأقرب السبل إلى القارئ الكريم،
كما اجتهدت أن لا أنقل عبارة إلا أتصرف – فيها
قدر الاستطاعة – تطويعا لها؛ لتَسْهُل على الدارسين اليوم، بأسلوب عصري ماتع…
متفرقها، ورتبت مواضيعها ترتيبا يُقَرِّبها للمتفقهين بعد أن اختلطت كثير من
مسائلها في كثير من كتب المتقدمين والمتأخرين، فقد حرَصت أن يكون كاسمه جامعاً
لمعظم مسائل الزَّكَاة قديمها وحديثها، وحاوياً لشتات هذا العلم، مستوعباً لأصوله،
شاملاً لغالب فروعه العملية المحتاج إليها، وسيجد القارئ الكريم في هذه السلسلة
بغية للمتخصصين، وموسوعة للمتثقفين، وبغية للمزكين، إن شاء الكريم.
أكثرها مختصراً لا يفي بالغرض، يدور حول أمهات المسائل، ولا يحل معضلات المشاكل، يقتصر
على ظاهر الرواية، ولا يبحث في خبايا الزوايا، أو تجده مطولاً تقصر الهمم عن
مجاراته، والزمن عن مدارسته، خاصة مع كثرة الأشغال، وثِقل الأحمال، أو تجد أكثرها
أبحاثاً تطيل النفس في مسألة زكويَّة واحدة لا تكفي مع أخواتها لبناء نظرية
متكاملة عن هذا الركن العظيم من أركان الإسلام، فرأيت أن يكون هذا الكتاب جامعا
لشتات الموضوع من غير تطويل مُمِل، ولا اختصارٍ مخل، يجمع أكبر قدر من المسائل،
ويغوص في نكت المَعَاضِل، مع توسط في الحجم، وقلة في الرَّسْم… فسعيت أن يخرج متوسطاً
في الحجم، يراعي كثرة الأشغال، وضيق الزمن في هذا العصر.
تطبيقها من الناحية العملية، فكثير من مسائل الزكاة عند القدماء لم يعد لها تطبيق
على أرض الواقع، وكثير منها يندر وقوعه، وكثير آخر لم يعد له صلة بواقعنا المعاصر،
وآخر مباحاث علمية، وجولات فكرية، ومجادلات فقهية، ومجالدات جدلية، أكثر منها
وقائع زَكَويَّة، أو فروعاً عملية، وما لم أصل فيه إلى ترجيح عرضت فيه مذاهب
الفقهاء؛ ليطلع القارئ على مناهج التفكير حول هذا الركن العظيم.
يقبح جهلها، وينقص الكتاب بعدم بحثها، ولا يغني فهم مسائله اليوم دون فهمها
وتنزيلها على الواقع المعاصر، لكن مسائل الزَّكَاة المعاصرة المهمة كثيرة لا يكتمل
عقد الزَّكَاة إلا ببحثها؛ لذلك جعلت عملي في الزَّكَاة سلسلة سأُتبع هذا الكتاب
بأخ قادم إن شاء الله سميته ” مسائل معاصرة في فقه الزَّكَاة ” جمع بين
دفتيه عدداً كبيراً من عيون مسائل العصر في الزكاة…
والحديثية من عشرات المصادر الأصيلة مع توثيقها، وتمييز صحيحها من سقيمها بالحكم
عليها، وحرَصْت، بل أجهدت نفسي أن لا أستدل في الوجوب والتحريم إلا بأدلة ثابتة عن
النبي r، وستجد
هذا الجهد واضحاً في تخريج الأحاديث مع حرصي على عدم إثقال الحواشي إلا لحاجة، أما
الفضائل فسرت على منهج السلف والخلف في التساهل بالاستدلال بها بالشروط الثلاثة
المعروفة.
الشافعية، وسرت على طريقة غالب المعاصرين بالاكتفاء بالمعتمد دون توثيق في الحواشي
خشية الإثقال، ورغبة في الإقلال بالاختصار، وبعداً للقارئ عن الإملال… لكن نصحني
من لا يسعني مخالفة أمره، واتباع هديه، أن أشير في الحواشي لشيءٍ من هذه المصادر، فما
ذكرته من كتب الشافعية في الحواشي ما هو إلا انتقاء لا استقراء، وتمثيل للأريب لا استطراد
للأديب، فلم يُسْعفني القدر أن أذكر جميع مصادر الشافعية لكل مسألة منها، ولو
أسعفني لأُثْقِلت الحواشي بقليل فائدة، خاصة أنهم -رحمهم الله – يضعون الكعب على
الكعب، والحافر على الحافر، فكتاب معتمد يغني عن كتب؛ لاتحاد الفكرة فيها، خاصة إذا
علمت أن حواشي هذا الكتاب قاربت (1000) حاشية!.
شرح ابن قاسم على متن أبي شجاع، وحاشية البيجوري عليه، والمقدمة الحضرمية، وشرحها للهيتمي،
وفتح العلام للجرداني، ومنهاج الطالبين للنووي، وشرحه كنز الراغبين للمحلي، وتحفة
المحتاج لابن الملقن وتحقيقه، وغالب ما في: مغني المحتاج للشربيني، وتحفة المحتاج
للهيتمي، ونهاية المحتاج للرملي، فاستخرجت نهاية فكرها، واستخلصت زبدة فقهها، فكتابي
هذا يغنيك عن قراءة ما يتعلق بالزكاة فيها.
هو إلا تنبيه على مكان وجود مثل هذا الفرع في كتبهم، لا نقلا منها بالنص، فقد
أجهدت نفسي أن آخذ الفكرة فقط من القدماء وأصوغها صياغة عصرية سهلة سلسة سائغة
للمتفقهين، فالحاشية من كتبهم إشارة إلى وجود أصل المسألة في ذلك الكتاب لا نقلا
نصيا منه كما قد يتوهم البعض.
من مصادرها الأصلية، أوثق منها، وأفحص المعتمد من غيره، وما ضن به الزمان علي من
الوقت وثقته من غيرها وهو قليل نسبياً، فكنت أحرص على وضع الراجح المعتمد في المتن
وفوائد الآراء الأخرى في الحاشية، فإن كان في ذكر المقارنات أهمية كبيرة، وفوائد
عظيمة، أضعها في المتن؛ ليتعرف القارئ على هذه الآراء بما فيها من مخارج من كثير
من المضائق، وفُسْحة من المَغَالِق.
مسائل القدماء بإسقاطها على أرض الواقع، مع ضرب أمثلة عصرية وواقعية ورياضية تقرب
فقه الزكاة، وتعمل على عصرنته.
حِكَمِ مشروعية أخرى أو عللها، والإشارة إلى مقاصد الشريعة الإسلامية المتعلقة
بهذا الركن العظيم في شتى أبواب الزكاة، والمقارنة بينها وبين عدد من المدارس
والفلسفات الاقتصادية المعاصرة، وربط كثير من الأحكام الزَّكَوِيَّة بفلسفة
تشريعها.
لطلبة العلم في المساجد، ومراكز تحفيظ القرآن الكريم، وطلبة البكالوريوس في
الجامعة، حيث درَّسْتُ أحكام الزَّكَاة عشرات المرات بحمد الله، ورجعت فيه إلى
أكثر من (220) مرجعٍ ومصدرٍ، فقطفت لك منها أجود ثمارها، وعصارة فائدتها.
” وأخيه القادم إن شاء الله وهو كتاب “مسائل معاصرة في فقه الزكاة”
يغنيك عن قراءة أكثر كتب الزَّكَاة القديمة والمعاصرة، وهو مدخل واسع لفهمها، وتوطئة
لهضمها، ومنطلق للارتقاء والتجديد في فقه الزَّكَاة المعاصر.
بفوائد طيبة، وملاحظات قيمة، وهم: الشيخ مصطفى كامل شاور رئيس رابطة علماء فلسطين،
والأستاذ عبد الرحيم يحيى منصور، والدكتور رامي محمد سلهب، والدكتور نزار أحمد
عويضات، والدكتور محمد سالم أبو زنيد، والأستاذة ليندا تركي الصليبي، فالشكر لهم
موصول، وعملهم إن شاء الله مقبول، فأجرهم جار عبر الدهور…
بعين العدل، لا بعين الرضا؛ لأنها عن كل عيب كليلة، ولا بعين السخط؛ لأنها تبدي
المساويا، فلا يخلو عمل بشر من تقصير وخطأ، فالكمال لله وحده، وأبى الله أن يجعل
الكمال في كتاب إلا لكتابه العظيم الذي ( لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ
يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ) (فصلت: 42).
فاضل آخر معتذرا عن كلام استدركه عليه يقول فيه:
به، وذلك أني رأيت أنه لا يكتب إنسان كتابا في يومه إلا قال في غده: لو غير هذا
لكان أحسن، ولو زيد لكان يستحسن، ولو قدم هذا لكان أفضل، ولو ترك هذا لكان أجمل؛
وهذا من أعظم العبر، وهو دليل على استيلاء النقص على جملة البشر “.
أسأت فمن نفسي والشيطان، سائلا المولى الكريم أن يجعله خالصا لوجهه الكريم، ولبنة
من لبنات بناء الأمة، وأن يتقبله ويضاعف أجره ويجعله في ميزان حسناتي، وميزان أعز
إنسانة على قلبي “أمي” رحمها الله وغفر لها وأسكنها الفردوس الأعلى، وميزان
حسنات أبي مد الله في عمره بالخير، ورفيقة دربي، وسويداء قلبي: زوجتي، التي
ساندتني دائماً، ومشايخي الذين بذروا فحصدوا، وغرسوا فقطفوا، وأن يكون لنا جميعا
صدقة جارية تنفعنا في عليين يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بعمل صالح
وقلب سليم.
البدارين
وأصول الفقه
الموافق 6/7/2015م
فهرس الموضوعات:
تقديم.
مقدمة الكتاب.
أهم ميزات الكتاب.
الفصل الأول: الزَّكَاة مقدمات
وتأصيل.
المبحث الأول: تعريف الزَّكَاة.
الزَّكَاة لغة وشرعا.
معنى الصدقة.
المبحث الثاني: تاريخ مشروعية
الزَّكَاة.
المطلب الأول: الزَّكَاة في
الشرائع السابقة.
المطلب الثاني: الزَّكَاة في
الشريعة الإسلامية.
الفرع الأول: الزَّكَاة في العهد
المكي.
الفرع الثاني: الزَّكَاة في
العهد المدني.
الفرع الثالث: متى فرضت
الزَّكَاة.
الفرع الرابع: أقسام الزَّكَاة.
المطلب الثالث: أهم مميزات
الزَّكَاة في الإسلام.
المبحث الثالث: حكم الزَّكَاة
وعقوبة مانعها.
المطلب الأول: حكم الزَّكَاة
شرعا.
المطلب الثاني: عقوبة مانع
الزَّكَاة.
المبحث الرابع: أهمية الزَّكَاة
وفضلها وآثارها.
المطلب الأول: فضل الزَّكَاة.
المطلب الثاني: أهمية الزَّكَاة.
المطلب الثالث: أهداف الزَّكَاة
وآثارها في حياة الفرد والمجتمع
الفرع الأول: أهداف الزَّكَاة
وآثارها في حياة الفرد (المعطي والآخذ).
أولا: الزَّكَاة تطهير من الشح.
ثانيا: الزَّكَاة تدريب على
الإنفاق والبذل.
ثالثا: تخلق بأخلاق الإسلام
العظيم.
رابعا: الزَّكَاة شكر لنعمة الله.
خامسا: علاج للقلب من حب الدنيا.
سادسا: الزَّكَاة مجلبة للمحبة.
سابعا: الزَّكَاة تطهير للمال
الحلال.
ثامنا: الزَّكَاة نماء للمال.
تاسعا: الزَّكَاة تحرير لآخذها
من ذل حاجته.
عاشرا: الزَّكَاة تطهير لآخذها
من الحسد والبغضاء.
الفرع الثاني: أهداف الزَّكَاة
وآثارها في حياة المجتمع.
أولا: الزَّكَاة نوع من الضمان الاجتماعي.
ثانيا: الزَّكَاة توجه الاقتصاد
بدفع مؤديها إلى تعويض ما دفعوه.
ثالثا: الزَّكَاة أحد المقومات
الروحية للأمة.
رابعا: الزَّكَاة أحد الحلول
لمشكلة الفوارق والطبقات.
خامسا: الزَّكَاة أحد حلول مشكلة
التسول.
سادسا: الزَّكَاة أحد حلول مشكلة
الشحناء وفساد ذات البين.
سابعا: الزَّكَاة أحد حلول مشكلة
الكوارث.
ثامنا: الزَّكَاة أحد حلول مشكلة
العزوبة.
تاسعا: الزَّكَاة أحد حلول مشكله
التشرد.
المبحث الخامس: شروط وجوب
الزَّكَاة.
المطلب الأول: شرط الإسلام.
الفرع الأول: حكمة عدم إيجاب الزَّكَاة على غير المسلمين.
الفرع الثاني: أخذ مقدار الزَّكَاة من غير المسلمين ضريبة.
الفرع الثالث: الزَّكَاة في مال الصبي والمجنون.
المطلب
الثاني: شرط الحرية.
المطلب
الثالث: شرط تَعَيُّن الملك.
المطلب
الرابع: شرط تيقن الوجود.
المطلب
الخامس: شرط الملك التام.
الفرع
الأول: الحِكمة في اعتبار هذا الشرط.
الفرع
الثاني: تجب الزَّكَاة في المال المغصوب والمحجور والغائب بعد قبضه.
الفرع
الثالث: زكاة الدَيْن.
الفرع
الرابع: تبقى الزَّكَاة دينا في الذمة، فلا تسقط بالموت، ولا تُوَرَّث.
المطلب
السادس: شرط بلوغ النِّصاب.
المطلب
السابع: شرط مرور سنة قمرية على النِّصَاب (حولان الحول).
الفرع
الأول: معنى مرور السنة على النصاب.
الفرع
الثاني: دليل اشتراط حولان الحول.
الفرع
الثالث: الحكمة في اعتبار الحول لبعض الأموال.
الفرع
الرابع: يشترط في حساب السنة القمرية للمال الذي بلغ نصاباً شرطان.
الفرع
الخامس: خلاصة أحكام حولان الحول.
الفصل
الثاني: الأموال التي تجب فيها الزَّكَاة.
المبحث
الأول: زكاة الثروة الحيوانية.
المطلب
الأول: شروط وجوب الزَّكَاة في الأنعام.
الشرط
الأول: أن تبلغ النصاب.
الشرط
الثاني: أن يحول عليها الحول.
الشرط
الثالث: عدم الإعلاف ( السوم ).
الشرط
الرابع: ألا تكون عاملة.
المطلب
الثاني: لا زكاة في الصغار إلا إن بلغت أمهاتها النصاب.
المطلب
الثالث: صفات الأنعام الواجب إخراجها في الزَّكَاة.
الفرع
الأول: السلامة من العيوب.
الفرع
الثاني: الأنوثة.
الفرع
الثالث: السن.
الفرع
الرابع: أن يكون وسطاً.
المطلب
الرابع: زكاة الأنعام (الإبل والبقر والغنم).
الفرع
الأول: زكاة الإبل ( الجِمال والنُّوق ).
سنين
الأنعام وأسمائها في اللغة.
تنبيهات.
الفرع
الثاني: زكاة البقر.
الفرع
الثالث: زكاة الغنم من الضأن والمعز.
تنبيه
مهم. القدر الواجب من 201-399 هو 3 شياه.
لماذا
كان الواجب مخففاً في الغنم كثيراً؟
المطلب
الخامس: زكاة بقية الحيوانات.
لا
زكاة في الخيل.
لا
زكاة في الصيد ومنه السمك.
المطلب
السادس: قواعد مهمَّة في زكاة الثروة الحيوانية.
المبحث
الثاني: زكاة النقود المعاصرة والذهب والفضة.
المطلب
الأول: وجوب الزَّكَاة في الذهب والفضة ثابت يقيناً.
المطلب
الثاني: حكمة إيجاب الزَّكَاة في النقود.
المطلب
الثالث: مقدار الواجب في زكاة الذهب والفضة والنقود المعاصرة.
المطلب
الرابع: لا يجوز الزيادة على مقدار الزَّكَاة باسمها.
المطلب
الخامس: نصاب الذهب والفضة والنقود المعاصرة.
المطلب
السابع: شروط وجوب الزَّكَاة في الذهب والفضة والنقود الورقية.
الشرط
الأول: بلوغ النصاب.
تنبيه.
نصاب الذهب 85 غراماً عيار 24 وليس عيار 21.
الشرط
الثاني: حولان الحول (مرور سنة قمرية).
الشرط
الثالث: الفضل عن الحاجة الأصلية.
الشرط
الرابع: أن لا يكون الذهب والفضة حلياً مباحاً.
المطلب
الثامن. زكاة الحُلِيّ والأواني وتحف الذهب والفضة.
الفرع
الأول: تجب الزَّكَاة في الحُلِيّ المحرم.
الفرع
الثاني: لا زكاة في حلي النساء ولا في الجواهر الثمينة.
الفرع
الثالث: أدلة عدم وجوب الزَّكَاة في الحُلِيّ المباح.
الفرع
الرابع: ما جاوز المعتاد من الحُلِيّ ففيه الزَّكَاة.
الفرع
الخامس: أهم أنواع الحُلِيّ المحرم الذي تجب زكاته.
الفرع
السادس: شروط عدم وجوب الزَّكَاة في الحلي.
المبحث
الثالث: زكاة عروض التجارة ( السِّلع والبضائع ).
المطلب
الأول: معنى عروض التجارة.
المطلب
الثاني: أدلة وجوب الزَّكَاة في عروض التجارة.
المطلب
الثالث: شروط وجوب الزَّكَاة في عروض التجارة.
يشترط
في عروض التجارة عشر شروط.
المطلب
الرابع: تقدير نصاب التجارة بالذهب اليوم.
المطلب
الخامس: نصاب التجارة يقوم بالذهب لا بالفضة.
المطلب
السادس: تُقوَّم البضاعة بسعر الجملة عند الزَّكَاة.
المطلب
السابع: يُعتبر كمال النِّصَاب آخر الحول.
المطلب
الثامن. زكاة الزروع والثمار إن كانت معدة للتجارة.
المطلب
التاسع. تنبيهات مهمة تتعلق بزكاة البضائع والسلع.
المبحث
الرابع: زكاة الثروة المعدنية والرِّكَاز.
المطلب
الأول: زكاة الرِّكَاز.
الفرع
الأول: معنى الرِّكَاز.
الفرع
الثاني: شروط وجوب الزَّكَاة في الرِّكَاز.
الفرع
الثالث: ما يجب في الكنوز المدفونة ( الرِّكَاز ).
الفرع
الرابع: ممن يؤخذ الخمس.
الفرع
الخامس: يشترط النِّصَاب لوجوب زَّكَاة الرِّكَاز والمعادن.
الفرع
السادس: يزكى في الحال ولا يشترط فيه الحول اتفاقاً.
الفرع
السابع: مصرف الرِّكَاز هو مصرف الزَّكَاة.
المطلب
الثاني: زكاة المعادن المستخرجة من الأرض.
الفرع
الأول: معنى المعدن وأدلة وجوب الزَّكَاة فيه.
الفرع
الثاني: لا زكاة في المعادن الخام غير الذهب والفضة.
الفرع
الثالث: مقدار الواجب في المعدن.
الفرع
الرابع: حكمة كون الواجب في المعدن أقل من الرِّكَاز.
الفرع
الخامس: لمن تعطى زكاة المعدن؟
الفرع
السادس: ما يستخرج من البحر من لؤلؤ وعنبر ونحوهما.
المبحث
الخامس: زكاة الثروة الزراعية.
المطلب
الأول: أدلة وجوب الزَّكَاة في الزروع والثمار.
المطلب
الثاني: الحاصلات الزراعية التي تجب فيها الزَّكَاة.
المطلب
الثالث: شروط وجوب الزَّكَاة المختصة بالزروع والثمار.
الشرط
الأول: أن يكون الزرع قوتا.
الشرط
الثاني: أن يكون صالحاً للادخار.
الشرط
الثالث: بدو الصلاح.
الشرط
الرابع: أن يبلغ الزرع النِّصَاب من جنس واحد.
الشرط
الخامس: بلوغ النِّصَاب، ونصاب الزروع خمسة أوسق.
المطلب
الرابع: مقدار نصاب الزرع بالموازين المعاصرة.
المطلب
الخامس: لا يضم ثمر عام إلى ثمر عام آخر في إكمال النصاب.
المطلب
السادس: نصاب غير المكيلات كالقطن، ومتى يعتبر
النصاب؟
المطلب
السابع: يجب إخراج 10% أو 5% من الزروع والثمار.
المطلب
الثامن. ما سقي بعض العام بكلفة وبعضه بغير كلفة.
المطلب
التاسع. تقدير الواجب بالخرص (التخمين).
الفرع
الأول: فوائد الخرص ( التخمين ) وحِكم مشروعيته.
الفرع
الثاني: حكم الخرص.
الفرع
الثالث: وقت الخرص.
الفرع
الرابع: ماذا يترك لأصحاب الزرع والثمر؟
الفرع
الخامس: مقدار ما ينقص الخارص بعد الخرص الإجمالي
المطلب
العاشر. زكاة الأرض المستأجرة.
المطلب
الحادي عشر. زكاة الأراضي الخراجية والعشرية.
الفرع
الأول: أقسام الأراضي العشرية.
الفرع
الثاني: أقسام الأراضي الخراجية.
الفرع
الثالث: لا يجوز شراء الأرض الخراجية ولا بيعها.
الفرع
الرابع: الخراج مفروض على التأبيد.
الفرع
الخامس: اجتماع العُشر والخراج.
الفرع
السادس: هل يوجد أرض خراجية اليوم؟
الفصل
الثالث: أداء الزَّكَاة ومصارفها الثمانية.
المبحث
الأول: أداء الزَّكَاة وأصولها.
المطلب
الأول: الزَّكَاة تنظيم جماعي تتولاه الدولة.
الفرع
الأول: أدلة ذلك.
الفرع
الثاني: أهمية تولي الدولة للزكاة.
الفرع
الثالث: من يتولى زكاة الأموال الظاهرة والباطنة.
المطلب
الثاني: مكانة النية وضرورتها في الزَّكَاة.
الفرع
الأول: لا تقبل زكاة دون نية.
الفرع
الثاني: النية في حالة أخذ الحاكم للزكاة جبراً أو اختيارا.
الفرع
الثالث: وقت النية في الزَّكَاة.
المطلب
الثالث: نقل الزَّكَاة إلى غير بلد المال.
حكم
نقل الزَّكَاة إلى بلد آخر عند عدم استغناء أهل البلد عنها.
المطلب
الخامس: تعجيل الزَّكَاة وتأخيرها.
الفرع
الأول: وجوب الزَّكَاة على الفور ووجوب المبادرة إلى إخراجها.
الفرع
الثاني: تقديم أداء الزَّكَاة قبل موعدها.
الفرع
الثالث: يجوز تعجيل الزَّكَاة قبل سنوات كثيرة.
الفرع
الرابع: لا يجوز تأخير دفع الزَّكَاة عن وقتها.
الفرع
الخامس: تأخير الزَّكَاة لغير حاجة.
الفرع
السادس: إذا أخرج الزَّكَاة فضاعت.
المطلب
السادس: لا تسقط الزَّكَاة بالتقادم.
المطلب
السابع: لا تسقط الزَّكَاة بالموت.
المطلب
الثامن. أيهما يقدم الزكاة عن الميت أم ديون الناس؟
المطلب
التاسع. ما يقوله آخذ الزَّكَاة ومعطيها.
المطلب
العاشر. التوكيل في إخراج الزَّكَاة.
المطلب
الحادي عشر. إظهار إخراج الزَّكَاة.
المطلب
الثاني عشر. لا يشترط إخبار الفقير أن ما أخذه زكاة.
المبحث
الثاني: مصارف الزَّكَاة الثمانية.
المطلب
الأول: الفقراء والمساكين.
الفرع
الأول: من هم الفقراء والمساكين.
الفرع
الثاني: معنى الكفاية وضابطها.
الفرع
الثالث: حد الغني الذي لا يعطى من الزَّكَاة.
الفرع
الرابع: مقدار ما يعطى الفقير والمسكين من الزَّكَاة.
الفرع
الخامس: من ملك نصاباً وحال عليه الحول لكنه يحتاجه في المستقبل لزواج أو بناء أو
أي حاجة أخرى فعليه الزكاة.
المطلب
الثاني: العاملون عليها ( جهاز إدارة الزَّكَاة ).
الفرع
الأول: من هم العاملون عليها.
الفرع
الثاني: شروط العاملين عليها ليأخذوا من الزَّكَاة.
المطلب
الثالث: المـؤلفـة قـلـوبـهـم.
الفرع
الأول: من هم المؤلفة قلوبهم؟
الفرع
الثاني: سهم المؤلفة قلوبهم باق لم يُنسخ.
الفرع
الثالث: مصرف سهم المؤلفة قلوبهم في عصرنا.
المطلب
الرابع: في الرقاب
الفرع
الأول: من هم “في الرقاب”؟
المطلب
الخامس: الغارمون.
الفرع
الأول: من هم الغارمون؟
الفرع
الثاني: شروط إعطاء الغارم من الزَّكَاة.
المطلب
السادس: في سبيل الله
الفرع
الأول: ما هو مصرف في سبيل الله.
الفرع
الثاني: تحرير محل النزاع في هذا المصرف.
المطلب
السابع: ابن السبيل.
الفرع
الأول: من هو ابن السبيل؟
الفرع
الثاني: يعطى من يحتاج السفر من الزَّكَاة إن لم يجد مالا لسفره.
الفرع
الثالث: شروط إعطاء ابن السبيل من مال الزَّكَاة.
الفرع
الرابع: كم يعطى ابن السبيل؟
الفرع
الخامس: صور واقعية لابن السبيل.
المطلب
الثامن. لا يشترط إعطاء جميع الأصناف الثمانية.
المبحث
الثالث: الأصناف الذين لا تصرف لهم الزَّكَاة.
المطلب
الأول: الأغنياء.
المطلب
الثاني: الأقوياء المكتسبون.
المطلب
الثالث: لا تعطى الزَّكَاة لغير مسلم إجماعا.
المطلب
الرابع: إعطاء الزَّكَاة للولد والوالد والزوجين والأقارب.
الفرع
الأول: يعطي الحاكم الجميع.
الفرع
الثاني: الأصول والفروع.
الفرع
الثالث: الزوجة.
الفرع
الرابع: الزوج.
الفرع
الخامس: بقية الأقارب.
ضابط
من لا يعطى من الزكاة من الأقارب.
ضابط
من تجب نفقته من الأقارب.
المطلب
الخامس: آل محمد r.
المطلب
السادس: الخطأ في دفع الزَّكَاة لغير المستحقين.
الفصل
الرابع: زكاة الفطر.
المبحث
الأول: معنى زكاه الفطر وحكمها وحكمتها.
المطلب
الأول: تعريفها.
المطلب
الثاني: حكمها.
المطلب
الثالث: حكمة مشروعيتها.
المبحث
الثاني: على من تجب زكاة الفطر.
المبحث
الثالث: شروط وجوبها.
المبحث
الرابع: مقدار زكاة الفطر وممَّا يكون.
المطلب
الأول: الواجب في صدقة الفطر صاع من متوسط طعام البلد.
المطلب
الثاني: الحكمة في تقدير الواجب بالصاع.
المطلب
الثالث: الأفضل الزيادة على الصاع.
المطلب
الرابع: الأجناس التي يخرج منها.
المطلب
الخامس: إخراج النقود في زكاة الفطر.
المبحث
الرابع: وقت وجوب زكاة الفطر ووقت إخراجها.
المبحث
الخامس: إخراج زكاة الفطر في يوم العيد أو بعده.
المبحث
السادس: من تصرف لهم زكاة الفطر ومن لا تصرف.
المطلب
الأول: من تصرف لهم.
المطلب
الثاني: من لا تصرف لهم.
أهم
المصادر والمراجع مرتبة هجائياً بحسب مؤلفيها.
اكتشاف المزيد من موقع الدكتور ايمن البدارين الرسمي - aymanbadarin.com
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.