الفتاوىفتاوى الزكاة والحج

حكم الحج على من لا يقدر على الحج إلا بضعف تكلفته وهو قادر على ذلك.

 

السؤال:

أنا رجل ميسور الحال، عرض علي أن أخرج للحج بضعف تكاليف الحج حيث إن الحج العادي يكلف 1300 دينار أردني وعرض علي الحج ب 3000 دينار أردني، وأنا أقدر على دفعها بكل سهولة ويسر فهل يجب علي الحج؟

الجواب:

لا يجب عليك الحج إن كانت الزيادة كبيرة يتغابن الناس في مثلها، وضعف المبلغ مما يتغابن الناس في مثله ولا يرضونه، فتكون قد فقدت شرط الاستطاعة ولا يجب عليك الحج، وإن كان الأفضل أن تحج، أما إذا كان المعروض عليك حج تكاليفه أصلا أكبر من الحج العادي كالحج المميز الذي يكون بالطائرات وفنادق خمس نجوم وخدمات مميزة عن الحج العادي تكلف أكثر بكثير من الحج العادي، فلو كان الحج المميز عن طريق الدولة يكلف 3000 دينار مثلا وكان السائل قادرا على دفعها وجب عليه الحج لأن هذا ثمن مثله أو حتى لو كان أكثر بقليل مما يتساهل الناس فيه كأن كان الحج المميز 3500 دينار مثلا، أما أن يكون الحج العادي أكثر من تكاليف المثل بقدر كبير كالضعف فهذا يسقط الوجوب عن الحاج حتى وإن كان قادرا على دفعه.

فالزيادة اليسيرة على ثمن المثل لا أثر لها في كل الأبواب إلا في التيمم إذا وجد الماء يباع بزيادة يسيرة على ثمن مثله لم يلزمه مطلقا في الأصح قال في الخادم ومثله شراء الزاد ونحوه في الحج، وإنما التي تؤثر الزيادة الكبيرة.

وقد ضرب الفقهاء كثيرا من الأمثلة قريبة من هذا الفرع منها:

أولا: في الحج:

  • لو طلب الأجير في الحج أكثر من أجرة المثل لم يجب استئجاره جزموا به.
  • إن كان بينه وبين مكة مسافة تقصر فيها الصلاة وكان قادرًا على المشي على رجليه ولم يجد راحلة أو وجدها بأكثر من ثمن المثل أو أجرة المثل لم يجب عليه الحج عندهم، ولا يعد قدرته على المشي استطاعة عندهم.
  • من كان قادرا على الحج بمساعدة غيره كالأعمى، وجب عليه الحج بنفسه إذا تيسر له من يعينه، تبرعا أو بأجرة، إن كان قادرا على أجرته، إذا كانت أجرة المثل.
  • يشترط لوجوب الحج على المرأة أن تكون قادرة على نفقة نفسها ونفقة المحرم إن طلب منها النفقة، لأنه يستحقها عليها عند الحنفية، وكذلك عبر بالنفقة ابن قدامة من الحنابلة. وعبر المالكية والشافعية وابن مفلح من الحنابلة بالأجرة. والمراد أجرة المثل.

ثانيا: أمثلتها في غير الحج:

  • إذا تلف المغصوب المثلي ولم يوجد مثله إلا بأكثر من ثمن المثل ففي وجوب تحصيله وجهان رجح كلا منهما مرجحون وصحح النووي عدم الوجوب لأن الموجود بأكثر من ثمنه كالمعدوم.
  • الرقبة في الكفارة لا يلزم شراؤها بأكثر من ثمن المثل على المذهب.
  • إبل الدية إذا لم توجد إلا بأكثر من ثمن المثل لا يجب تحصيلها بل يعدل إلى قيمتها كذا جزم به الشيخان.


مصدر الفتوى من كتاب:

(فتاوى معاصرة)، مؤلف الكتاب: للدكتور أيمن عبد الحميد البدارين، دار النشر: دار الرازي
للنشر والتوزيع، مكان النشر: عمان، الأردن، رقم الطبعة: الطبعة الأولى، سنة الطبع:
1434هـ-2013م، رقم الصفحة (75-76).


اكتشاف المزيد من موقع الدكتور ايمن البدارين الرسمي - aymanbadarin.com

اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى