الفتاوىفتاوى الأطعمة والذبائح

حكم بيع شحم الأضاحي وشراء لحم للمحتاجين بدلها

 

 

السؤال:

نحن لجنة صدقات في خليل الرحمن في فلسطين، جاءتنا عشرات الأضاحي تبرعا من إخواننا عرب الداخل من بئر السبع، وهذه الأضاحي عبارة عن خرفان بلدية، بعد ذبحها تنبين لنا أن نسبة الدهن فيها عالية جدا خاصة ليتها التي قد تزن 5 كغم، وكثرة الشحوم على لحم القص (الصدر) بما لا يستفيد منه الفقير عادة، وقد عرض علينا اللحام الذي ذبح الأضاحي أن يعطينا بدل هذه اللِّيَّة – وكميتها كبيرة جدا – لحما طازجا بما يساوي قيمة ثمن هذا الدهن الذي يبيعه به دون أن يربح من ورائه شيئاً تبرعا لوجه الله تعالى، فهل يجوز هذا؟

الجواب:

لا باس بذلك إن شاء الله، بشروط:

  • أن تكون مصلحة الفقراء في ذلك، وهو متحقق هنا؛ لأن الدهن ضار لا نافع، وإبداله باللحم أنفع للفقراء، ولو وجد من ينتفع بالدهن فقلة من الفقراء لا كثرة.
  • أن يباع الدهن بمثل سعره في السوق لا أكثر، وهنا تحقق هذا الشرط ظاهر من عدم ربح اللحام من بيعكم اللحم بدل الدهن تبرعا منه.

    مصدر الفتوى من كتاب: 

    (فتاوى معاصرة)، مؤلف الكتاب: للدكتور أيمن عبد الحميد البدارين، دار النشر: دار الرازي
للنشر والتوزيع، مكان النشر: عمان، الأردن، رقم الطبعة: الطبعة الأولى، سنة الطبع:
1434هـ-2013م، رقم الصفحة (88-89).

 


اكتشاف المزيد من موقع الدكتور ايمن البدارين الرسمي - aymanbadarin.com

اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى