الفتاوىفتاوى الأطعمة والذبائحفتاوى المعاملات المالية

حكم تفصيل نجار لخزائن خمور في مطعم

السؤال:

نجار طلب منه نصراني أن يفصل له خزائن خشبية لمطعمه، وفي زاوية منه أخبره بأن هذه الزاوية ستستعمل لوضع زجاجات الخمر، فطلب إليه أن يصنعها بطريقة معينة لتوضع فيها هذه الزجاجات.

الجواب:

يحرم صنعها؛ لأن فيه إعانة على شربها، وقد قال تعالى (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) [المائدة: 2]، ولقوله صلى الله عليه وسلم : (‌لعن ‌الله ‌الخمر، ولعن شاربها، وساقيها، وعاصرها، ومعتصرها، وبائعها، ومبتاعها، وحاملها، والمحمولة إليه، وآكل ثمنها) . فهذه الرفوف ستكون وسيلة مسهلة لبيع الخمر، وهو تعاون على الإثم والعدوان، والله تعالى أعلم.

مصدر الفتوى من كتاب: 

(فتاوى معاصرة)، مؤلف الكتاب: للدكتور أيمن عبد الحميد البدارين، دار النشر: دار الرازي للنشر والتوزيع، مكان النشر: عمان، الأردن، رقم الطبعة: الطبعة الأولى، سنة الطبع: 1434هـ-2013م، رقم الصفحة (117).


اكتشاف المزيد من موقع الدكتور ايمن البدارين الرسمي - aymanbadarin.com

اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى