الفتاوىفتاوى الزكاة والحج

حكم حج المرأة وعمرتها دون محرم

 

السؤل:

ما حكم حج المرأة أو اعتمارها دون محرم؟

الجواب:

يجب أن يخرج مع المرأة زوجها أو محرمها، ودليل ذلك عن أبي هريرة t قال: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة مسلمة تسافر مسيرة ليله إلا ومعها رجل ذو حرمة منها)، ولا يشترط في المحرم أن يكون ثقة وإنما الشرط أن يكون يغار على حرمته، وأجاز الفقهاء قديما أن تخرج مع عَبْدِهَا الثقة.

ويجوز لها إن لم تؤد فرض الحج أو العمرة سابقا أن تسافر بصحبة امرأة واحدة فأكثر من النساء الثقات؛ لتأمن على نفسها، بل يجوز لها أن تسافر وحدها إن أمنت الطريق، ولا يجوز لها الخروج مع نسوة ثقات وإن كثرن ولا أن تسافر وحدها لأداء الحج أو العمرة المسنونة كأن كانت للمرة الثانية. ولو لم يخرج مع المرأة زوجها أو أحد محارمها أو امرأة أخرى معها إلا بأجرة أو دفع تكاليف السفر عنه وجب عليها ذلك إن قدرت عليه؛ لأن الأجرة أو تكاليف السفر تصبح من لوازم سفرها كأعمى لا يستطيع الحج إلا باستئجار من يقوده بأجرة فتجب عليه إن كان قادرا على دفعها.

ويجب على ورثة الميت الذي لم يحج حجة الفرض أو العمرة أن ينيبوا من يحج أو يعتمر عنه من تركته كما يقضي منها ديونه، فلو لم يكن له تركة فيسن لوارثه أن يفعله عنه، فلو فعله عنه أجنبي جاز؛ ولو بلا إذن كقضاء دينه بلا إذن بشرط أن يكون حج عن نفسه، ودليل جواز النيابة في الحج أن امرأة قالت: (إني تصدقت على أمي بجارية وإنها ماتت. قال: فقال: وجب أجرك، وردها عليك الميراث. قالت: يا رسول الله، إنه كان عليها صوم شهر، أفأصوم عنها؟ قال: صومي عنها. قالت: إنها لم تحج قط، أفأحج عنها؟ قال: حجي عنها) رواه مسلم.


مصدر الفتوى من كتاب: 

(فتاوى معاصرة)، مؤلف الكتاب: للدكتور أيمن عبد الحميد البدارين،
دار النشر: دار الرازي للنشر والتوزيع، مكان النشر: عمان، الأردن، رقم الطبعة:
الطبعة الأولى، سنة الطبع: 1434هـ-2013م، رقم الصفحة (80-81).


اكتشاف المزيد من موقع الدكتور ايمن البدارين الرسمي - aymanbadarin.com

اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى