شهادة النساء في الفقه الإسلامي مقارنة بالقانون، باشراف الدكتور ايمن البدارين
شهادة النساء
دراسة فقهية قانونية مقارنة
إعداد الطالبة:
أحلام محمد إغبارية
الرقم الجامعي: 20519002
إشراف
الدكتور أيمن عبد الحميد البدارين
رسالة ماجستير
قدمت هذه الرسالة استكمالا لمتطلبات درجة الماجستير في القضاء الشرعي بكلية الدراسات العليا والبحث العلمي في جامعة الخليل
1431هـ – 2010م
شكر وعرفان
بسم الله الرحمن الرحيم
انطلاقاً من قول الله U: ﮋ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﮊ [النمل: 19].
ومن قول النبي r: ” لا يشكر الله من لا يشكر الناس”([1])، فلا يسعني إلا أن أحمد الله U بدايةً حمدًا يملأ الأرض والسماوات، على نعمائه الوافرة، التي لا يحصيها عادٌّ، ولا يكتبها مداد.
وأن أتقدم بالشكر الجزيل لجامعة الخليل ذاك الصرح العلمي الذي احتضنني لإتمام دراستي العليا، ممثلا برئيس وأعضاء مجلس الأمناء، ورئيس الجامعة والعمداء والمدرسين عامة، وعمادة كلية الدراسات العليا، وكلية الشريعة خاصة، ممثلة بعميدها أستاذي ومعلمي الكريم، حضرة الأستاذ الدكتور حسين مطاوع الترتوري _ الذي عهدته وعاءً يتدفق علمًا، معطاءً بلا حدود، ومخلصًا بلا قيود، _ أدامه الله ذخرا لطلبة العلم _.
وأن أتقدم بجزيل شكري وامتناني إلى حضرة الدكتور أيمن عبد الحميد البدّارين؛ لإشرافه على هذه الرسالة، وعمله المتفاني الدؤوب وتوجيهاته القيمة حتى انتهاء هذا الجهد.
وأقدم شكري إلى عمي الدكتور موسى (أبو عبد الله) الذي ما بخل عليَّ بمشورة علمية، وإبداء رأي في كتابتي.
وإلى حضرة المحامي الشرعي الأستاذ زياد عسلية، على ما قدمه لي من استشارة قانونية لدعم رسالتي.
وإلى كل من قدم يد العون لخدمة هذه الرسالة، سواء كان بفائدة علمية، أو إلكترونية، أو بإعارة كتاب، وأخص بالذكر:
1- مكتبة كلية الدعوة والعلوم الإسلامية في مدينة أم الفحم في فلسطين المحتلة عام 48.
2- مكتبة أكاديمية القاسمي في مدينة باقة الغربية في فلسطين المحتلة عام 48.
3- مكتبة جامعة حيفا، في فلسطين المحتلة عام 48.
4- المكتبة الخَتْنِيَّة الواقعة تحت المسجد الأقصى المبارك في القدس الشريف.
5- مكتبة الجامعة الأردنية في العاصمة عمان.
6- مكتبة جامعة الخليل في فلسطين الحبيبة القابعة تحت نير الاحتلال.
7- مكتبة بلدية الخليل في فلسطين المنتصرة بإذن الله.
ﮋﭰ ﭱ ﭲﭳﮊ [ إبراهيم: 7]
أهمية الموضوع: تكمن أهمية الموضوع في:
1- بيان مكانة الشهادة، باعتبارها أهم وسيلة من وسائل الإثبات الشرعية بعد الإقرار، تتعلق بها حقوق لله وحقوق للعباد، وتترتب عليها مصالح جمَّة.
2- البحث في الشروط الواجب توفرها في الشهادة، وبيان أن قَبول الشهادة لا يتوقف على اختلاف الجنس بقدر ما يتوقف على تحقيق هذه الشروط، وبالذات الصدق والعدالة.
3- بيان مشروعية “شهادة النساء” بالكتاب والسنة والإجماع والمعقول، وبيان القول الراجح فيها من خلال عرض آراء العلماء في المسألة ومناقشتها. بعد تحرير محل الخلاف في كل ذلك.
4- إثبات أن شهادة النساء وحدهن تُقبل فيما لا يطلع عليه الرجال، كالرَّضاع والولادة، والعيوب تحت الثياب، وانقضاء العدة.
5- الوقوف على الحالات التي تثبت بها شهادة النساء مع الرجال ومعالجتها.
6- بيان التفاوت الوظيفي والبيولوجي والنفسي بين الرجل والمرأة، الذي على إثره أصبحت شهادة المرأة نصف شهادة الرجل. وأن هذا التفاوت حقيقة علمية ثابتة بالقرآن والسنة.
7- دحض الشُّبهات المزعومة التي حيكت ضد المرأة بوصفها ناقصة عقل ودين من خلال بيان المعنى الحقيقي للضلال في قول الله تعالى: ﮋ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝﮊ [البقرة:282].
والمعنى الحقيقي لنقصان العقل والدين الوارد في حديث النبي r “ما رأيت من ناقصات وعقل ودين أذهب لِلُبِّ الرجل الحازم من إحداكن”([4]).
8- بيان أن الأحكام القطعية لا تتغير بتغير الأحوال والأزمان.
أسئلة الموضوع: أُعِدَّت هذه الدراسة لتجيب عن الأسئلة التالية:
1- كيف تُعرَّف الشهادة في اللغة والاصطلاح والقانون؟
2- هل ركن الشهادة لفظ “أشهد” فقط، أم هناك أركان أخرى تقوم عليها الشهادة؟ وما هي الشروط الشرعية للشهادة؟
3- هل ثبتت مشروعية الشهادة في الكتاب والسنة؟ وما الحكمة من هذا التشريع؟
4- ما موقف القانون الوضعي من الشهادة عامة وشهادة النساء خاصة؟
5- ما الأثر المترتب على الشهادة في الفقه والقانون؟
6- هل شهادة النساء أصلٌ يُعتَمَد عليه أم بدلٌ يُصار إليه عند الضرورة؟
7- ما أقسام شهادة النساء، ومشروعية هذه الأقسام؟
8- هل تُقبل شهادة النساء في الشريعة الإسلامية وحدهن؟ وما أدلة ذلك؟
9- في أي المواضيع يتم القضاء بشهادة النساء وحدهن؟ وما نصاب شهادتهن في هذه المواضيع؟
10- هل تقبل شهادة الخُنْثى أم لا؟
11- ما الفروق الطبيعية بين الرجل والمرأة التي أَدَّت إلى قَبول شهادة الرجل دون المرأة؟ وما مدى تأثير هذه الفروق في شهادة المرأة؟
12- ما الشُّبهات المزعومة التي تُحاك حول شهادة المرأة؟ وكيف يُرَدُّ على هذه الشُّبهات؟
13- هل هناك اجتهادات معاصرة خالفت الشريعة الإسلامية فيما يخص شهادة المرأة، وما هي؟
14- هل للعامل العلمي أثرٌ في تغيير حكم قَبول شهادة المرأة؟ وبناءً عليه هل تَغَيُّر الأعراف والأزمان يُلزِم تَغَيُّر الأحكام؟
15- هل انتقص الإسلام حق المرأة باعتبار شهادتها على النصف من شهادة الرجل؟ أم أكرمها ورفع من شأنها ولم يَدَع مجالاً للإدعاءات الباطلة ضدها؟
أهداف الموضوع: تهدف هذه الدراسة إلى ما يلي:
1- بيان التعريف العام للشهادة، مشروعيتها وشروطها، والآثار المترتبة عليها.
2- بيان أن أركان الشهادة خمسة، وليس ركن أشهد فقط.
3- بيان الحِكَم العديدة من وراء تشريع الشهادة.
4- بيان مكانة الشهادة في القانون الوضعي.
5- بيان الآثار المترتبة على الشهادة في الفقه والقانون.
6- بيان نصاب شهادة النساء.
7- بيان قَبول شهادة الخُنْثى المشكل.
8- بيان أقسام شهادة النساء المعتبرة شرعًا وقانونًا.
9- تسليط الضوء على أقسام شهادة النساء، وتحرير محل النـزاع فيها مع التأكيد على مشروعيتها ببيان آراء العلماء وأدلتهم في ذلك.
10- بيان أن شهادة المرأة وحدها مقبولة شرعًا كما تُقبل شهادة الرجل، وذلك في شهادات اللِّعان.
11- بيان الاختلافات الطبيعية بين الرجل والمرأة من الناحية البيولوجية والفسيولوجية، والاختلاف في التركيب الدماغي المؤثر على شهادة كل منهما.
12- بيان مدى تأثير الفروق الطبيعية على شهادة المرأة.
13- بيان الاجتهادات الشاذة في شهادة المرأة المخالفة للشريعة الإسلامية.
14- دحض الشُّبهات المزعومة التي حيكت حول شهادة المرأة.
15- بيان أن العامل العلمي لا يؤثر في تغيير حكم شهادة المرأة.
16- بيان أن تَغيُّر الأعراف والأزمان لا يُلزِم تَغَيُّر الأحكام القطعية.
17- بيان أن الإسلام لم ينتقص المرأة باعتبار شهادتها نصف شهادة الرجل، بل أَكرمها بقَبول شهادتها في مواضع لا تُقبل فيها شهادة الرجل أبدًا، كالرَّضاع والولادة وعيوب النساء.
الدراسات السابقة:
لم أعثر خلال بحثي على دراسة منفردة مستقلة في موضوع “شهادة النساء” ولكن كثيرًا من العلماء تطرَّق إلى هذا الموضوع قديمًا وحديثًا من خلال البحث العام في موضوع الشهادة. فَمِن الدراسات المعاصرة هنالك رسائل لنيل درجة الماجستير، ورسائل لنيل درجة الدكتوراه تحدثت عن شهادة النساء ضمنًا. منها:
1- “وسائل الإثبات في الشريعة الإسلامية“: للدكتور محمد الزحيلي، حصل بها الكاتب على الشهادة العالمية (الدكتوراه) من كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، بحث فيها الحجج والبينات والأدلة، وطرق القضاء التي يقدمها الخصوم أمام المحاكم، منها “الشهادة”، فقد عرض لها فصلاً كاملاً مُصَدِّرًا به رسالته، باحثًا فيه تعريف الشهادة، أركانها، مشروعيتها، حكمتها، شروطها ونصابها، في مائة وثلاثين صفحة.
سلك الدكتور الزحيلي في رسالته منهج البحث العلمي الموضوعي المقارن، فقد قام بعرض أقوال الفقهاء من المذاهب الفقهية الثمانية، المذهب الحنفي، المذهب المالكي، المذهب الشافعي، المذهب الحنبلي، المذهب الظاهري، المذهب الزيدي، المذهب الإمامي والمذهب الإباضي، ومقارنتها فيما بينها، والاستدلال عليها من الكتاب والسنة والإجماع والقياس والمعقول، خاتمًا إياها بالرأي الراجح في كل مسألة.
كما وقام بمقارنة فقهية قانونية، مقتصرًا فيها على النقاط الهامة، والمواضع البارزة مع الاستعانة ببعض المصطلحات القانونية.
أما ما يختص بجانب شهادة النساء فقد تطرَّق الدكتور الزحيلي بإسهاب إلى شهادة النساء منفردات، وشهادتهن مع الرجال، ونصاب هذه الشهادة ومشروعيتها، والحالات التي يجوز القضاء فيها بشهادة النساء، مع ذكر الأدلة ومناقشتها، وذلك في اثنتين وأربعين صفحة.
ومع سعة رسالة الدكتور الزحيلي إلا أنه لم يبحث في رسالته الفروق الطبيعية بين الرجل والمرأة المؤثرة في شهادة المرأة. الموضوع الذي يشكل محورًا أساسيًّا في قَبول شهادة الرجل والمرأة.
إلا أنه كان يعرُج إلى موضوع الفوارق من خلال ترجيح رأي الفقهاء، ومن خلال بيان حكمة النصوص الشرعية – ولم يفرد له مبحثًا خاصًّا- فيذكر أن سبب تقييد شهادة النساء في نطاق مُعَيَّن، وجَعْلَها نصف شهادة الرجل، ما جُبلت عليه من تكوين الخِلقة، وإعداد الأجهزة الخاصَّة بها، وللمكانة الإجتماعية التي خصَّها الإسلام بها، وقلة ممارستها لأعمال التجارة، والشؤون العامة.
ولم يُعالج الدكتور الزحيلي الشُّبهات التي حيكت حول شهادة المرأة، ولم يتطرَّق للاجتهادات المعاصرة التي تطالب بمساواة المرأة للرجل في الشهادة، فإن معالجة مثل هذه الأمور والرَّد عليها فيه دلالة أن للإسلام أهلَه يذودون عن حِماه كل من تُسوِّل له نفسُه التطاول عليه.
2- “الشاهد المختلف في شهادته بين الفقهاء“: لسليم علي الرجوب، حاز بها على اللقب الثاني (الماجستير) في الشريعة الإسلامية من كلية الشريعة بجامعة الخليل.
نهج الباحث في رسالته منهج البحث العلمي الوصفي مستعينًا بالمنهج الاستقرائي والاستنباطي، فقد قام بعرض آراء الفقهاء من كل مذهب، مُستعرِضًا معها أدلة كل فريق، وذكر من ضمن هذه الأدلة مشروعية شهادة النساء، ولم يُخَصِّص لها مبحثًا خاصًّا، وهذا ما سأبحثه في رسالتي في مبحث مستقل؛ لأهمية هذا الموضوع.
عرض الباحث فصلاً كاملاً خاصًّا بشهادة النساء، فيما يقارب خمسين صفحة، مُبيِّنًا فيها شهادة النساء فيما يطلع عليه الرجال، والأمور التي تجوز فيها شهادة النساء منفردات، ونصاب هذه الشهادة، من الأمور التي عالجها الرَّضاع والاستهلال فقط، فسأبحث في رسالتي إضافة لهاتين الحالتين، عيوب النساء، وشهادات اللِّعان.
من الأمور المهمة التي لم يبحثها سليم الرجوب، والتي بمثابة السيف القاطع الذي يُحدد قَبول شهادة الرجل والمرأة، الفروق الطبيعية بين الرجل والمرأة المؤثرة على شهادة كل منهما.
كما لم يبحث في الشُّبهات والاجتهادات المعاصرة الشاذة التي تدور في فلك شهادة النساء.
لذا أردت تسليط الضوء على هذه الجوانب، ورَدَّ الادعاءات الباطلة ببيان رأي الشرع في ذلك.
3- “الإثبات بالشهادة في جريمة القتل“: لأحمد عبد الفتاح الهوارين – رحمه الله-، حصل بها على لقب الماجستير في القضاء الشرعي من كلية الشريعة بجامعة الخليل.
اتَّبَع الباحث في رسالته منهج البحث العلمي الوصفي مستعينًا بالمنهج الاستقرائي والاستنباطي. وعمل جاهدًا في بيان آراء العلماء في المسائل المختلف فيها، مع ذكر الدليل، والرأي الراجح في المسألة.
ودأب على بيان أهمية الإثبات بصفة عامة، وبصفة خاصة تطرَّق إلى الشهادة في جريمة القتل، تعريفها، موانعها، أركانها، شروطها ومشروعيتها.
لم يذكر الباحث أدلة مشروعية الشهادة كاملةً وحكمة تشريعها، ولم يبحث في أي مسألة تتعلق بشهادة النساء، فكان من الأهمية بمكان لو أوْرَدَ رأي الشرع فيما يتعلق بشهادة النساء في جريمة القتل، ولو لم يُكتب لها القَبول.
وهذه من المسائل التي أبحثها في رسالتي، في مبحث شهادة النساء في الحدود والقصاص، أستدرك فيها ذاك النقص الذي فات الباحث.
4- “مكانة المرأة في الإسلام وحكم توليها المناصب السيادية“: لعبد الحميد الهنيني، الحائز بها على لقب الماجستير في القضاء الشرعي من كلية الشريعة بجامعة الخليل.
اتبع الباحث في رسالته المنهج الوصفي مُستعينًا بالمنهج الاستقرائي والاستنباطي. عارضًا فيها مبحثًا خاصًّا في الفوارق بين الرجل والمرأة من حيث التكاليف الشرعية، تحدث فيه عن الاختلافات الفسيولوجية بين الجنسين، لكنه لم يُبيِّن أثر هذا الاختلاف على شهادة الرجل والمرأة، وهذا ما أَفرَدْتُ له مبحثًا خاصًّا في رسالتي.
وعالج الباحث شُبهة “شهادة المرأة نصف شهادة الرجل” في خمس صفحات، أوْرَدَ فيها أقوال الطاعنين بالشريعة الإسلامية والرَّد عليها.
أرى أن الباحث الهنيني دمج الشُّبهة المذكورة بالاجتهادات المعاصرة التي تطالب بمساواة المرأة للرجل في الشهادة، وهذا ما قمت ببحثه في رسالتي بمباحث مستقلة، ومعالجتها كل على حدى.
وعدَّ الباحث هذه الشُّبهة من الفروق بين الرجل والمرأة، حيث أطلق عليها “عدم مساواة المرأة للرجل في نصاب الشهادة”. لكنه لم يتطرَّق إلى أسباب عدم المساواة، وهذه من الأمور التي عالجتها في رسالتي.
جديد دراستي:
لقد فات إخوتي وأساتذتي الكُتّاب معالجة بعض المسائل الفقهية والعلمية في رسائلهم، فاستدركت ما فاتهم معالجته ليس تقصيرًا منهم، بل رغبة منّي في أن يكون بحثي واسعًا، أُغلِق فيه اللَّبِنات وأسُدّ الثغرات التي بقيت بلا دراسة، فأرى أن دراستي تمتاز عن الدراسات السابقة، بأنها:
1- دراسة منفردة مستقلة في “شهادة النساء”، ولم يسبق لأي باحث أن تفرَّد بهذا الموضوع.
2- دراسة فقهية قانونية علمية مقارنة. استقرأتُ – قدر استطاعتي- آراء الفقهاء وأدلتهم في كل مسألة، وبيان الراجح في المسألة.
3- قمت بمقارنة الفقه مع القانون في معظم المسائل التي تطرَّق اليها القانون، وقارنت بقوانين وضعية متعددة كالقانون الوضعي اللبناني والقانون المصري والسوداني والأردني والاسرائيلي، فقد اقتبست منها المواد القانونية الملائمة لمسائل رسالتي.
4- دَمَجْتُ رسالتي بتجارب وأبحاث علمية حديثة.
مزيدًا في البحث والتفصيل والاستقراء، أدرجت المسائل التالية:
1- شهادة المرأة أصل يُعتمد عليه أم بدل يُصار إليه للضرورة؟ عملت على بيان آراء العلماء في هذه المسألة، مُرجِّحة القول الأسلم فيها.
2- منشأ الخلاف بين الفقهاء في المسائل المختلف فيها: بيَّنت في رسالتي سبب اختلاف الفقهاء في قَبول شهادة النساء في الاستهلال والرَّضاع وعدم قَبولها، ومنشأ الخلاف في اشتراط العدد في شهادة النساء منفردات وعدم اشتراطه.
3- الأثر المترتب على الخلاف بين الحنفية والشافعية في أركان الشهادة: حيث عدَّ الشافعية أركانًا خمسة للشهادة، بينما اقتصر الحنفية على لفظ أشهد فقط.
4- موقف القوانين الوضعية القديمة من شهادة النساء خاصَّة.
5- الفروق الطبيعية بين الرجل والمرأة، ومدى تأثيرها في شهادة المرأة، كالفروق الفسيولوجية والبيولوجية والنفسية بين الرجل والمرأة، مستفيضة في هذه الجوانب؛ لما تحمله من أهمية بالغة.
6- أسباب عدم مساواة المرأة للرجل في نصاب الشهادة: بحثْتُ هذا في رسالتي من خلال قول الله تعالى: ﮋﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮊ [البقرة:282]. حيث ظهر لي أن من أسباب عدم المساواة هو كثرة نسيان المرأة الذي هو أحد معانى الضلال.
7- شهادات اللِّعان: بيَّنْتُ تعريف اللِّعان، وأنه من الأمور التي ساوى الشرع الحكيم فيه شهادة المرأة مع شهادة الرجل.
8- إثباتات وتجارب علمية حديثة وصورة توضيحية تؤكد مدى التفاوت الفسيولوجي بين الرجل والمرأة.
9- شهادة الخُنْثى: لم يسبق لأي أحد من أصحاب الدراسات السابقة البحث في هذه المسألة، فأردت أن أُبَيِّن الحكم الشرعي في شهادة الخُنْثى.
10- شُبهات مزعومة حول شهادة المرأة: حيث عالجْتُ الشُّبهة القائلة “المرأة تساوي نصف الرجل” وشُبهة اتهام المحرضين، الإسلامَ أنه اعتبر المرأة ضالة من غير هدى من خلال قول الله تعالى: ﮋ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮊ، وشُبهة نقصان عقل ودين المرأة، فقد سلطت الضوء على هذا الجانب من الشُّبهات، ودَحضْتُ الادعاءات الباطلة ضد المرأة والشريعة الإسلامية، ببيان رأي الشرع في ذلك، وبيَّنْتُ أن المرأة امتازت على الرجل بسبب التنصيف في الشهادة.
11- اجتهادات معاصرة شاذة في شهادة المرأة: ظهرت في الآونة الأخيرة اجتهادات تطالب بمساواة المرأة للرجل في الشهادة، مُؤوِلة النصوص القرآنية مع مستجدات الواقع، وهذا من أحدث المسائل الواقعية التي تعالجها رسالتي، ولم يبحثها أحد من أصحاب الرسائل السابقة.
ومع كل هذه الاستدراكات لا يعني أن تكون رسالتي كاملة مكتملة، فلا بُدَّ من يأتي ويستدرك على رسالتي، فالنقص من طبيعة البشر، والزلل والنسيان أمرٌ قد قُدِر، والسبيل لعلاجه بإذن الواحد المقتدر.
منهج البحث:
اتبعتُ في بحثي هذا المنهج الوصفي([5])، مستفيدة من المنهجين الاستقرائي([6]) والاستنباطي([7])، وفق الخطوات التالية:
1- عَرْضُ أقوال فقهاء المذاهب الإسلامية الثمانية، من مصادرها المعتمدة في كل مذهب، مُظْهِرَة الرأي الراجح فيها.
2- استقراء أدلة كل مذهب وتحليلها ومناقشتها مُبَيِّنة وجه الدلالة فيها.
3- الاعتماد على كتب علمية حديثة فيما يتعلق بالجوانب العلمية.
4- التعريف بالمصطلحات الغامضة، لُغَوِيًّا وفقهيًّا، بالرجوع إلى معاجم اللغة العربية والقواميس الفقهية.
5- عزو الآيات القرآنية الواردة في البحث إلى مواردها مع بيان أرقامها وأسماء السور الواردة فيها.
6- تخريج الأحاديث النبوية، والحُكم عليها إذا كانت في غير الصحيحين، بالاعتماد على أقوال العلماء في ذلك.
7- تخريج آثار الصحابة الكرام من المصنفات، والحكم عليها – إن وجد عند أهل العلم -. وإن لم يوجد، بذلتُ جهدي في الحكم عليها، عن طريق البحث في الجرح والتعديل لسلسلة رواة الأثر، بالرجوع الى كتب التراجم المختصة في هذا الأمر.
8- التعريف بالأعلام غير المشهورين الوارد ذكرهم في البحث.
9- دراسة القانون الفلسطيني وقانون الأحوال الشخصية، واقتباس المواد المعتمدة فيهما – التي أرتكز عليها خلال بحثي- والتي تستند على مجلة الأحكام العدلية المستنبطة من المذهب الحنفي. هذا ما أكدته لي المحكمة الشرعية الفلسطينية في مدينة الخليل خلال زيارتي لها.
10- دراسة القوانين الوضعية ونظرتها للشهادة وبيان تعريفات الشهادة لديها، كالقانون الوضعي اللبناني والقانون المصري والقانون العراقي والسوداني والأردني والاسرائيلي، ومقارنتها مع التعريفات الفقهية للشهادة.
قد يلاحظ القارئ لرسالتي، وجود ذكر للقانون الوضعي تارة، وغيابه تارة أخرى، والسبب يعود إلى هذه القوانين التي لم تتطرَّق إلى جميع المسائل التي عالجْتُها، فكنت أجد مادة قانونية ملائمة لمسألة من المسائل في القانون الوضعي اللبناني على سبيل المثال، ولا أجدها في القانون المصري، فأعتمد القانون اللبناني في هذه الحالة وأترك المصري، وهكذا. وأحيانًا لا تتطرق للمسألة كامل القوانين الوضعية، فأعْتَمِد الرأي الفقهي دون القانون.
وخَتَمْتُ الدراسة بعرض نتائج البحث، وأعدَدْتُ فهارس للآيات والأحاديث والآثار والأعلام وفهرس للمصادر.
قد يلاحظ القارئ لرسالتي استعمال طبعتين لكتاب واحد، وأحيانًا ثلاث طبعات لنفس الكتاب، مثل: المغني، طبعة (بنت) الأفكار الدولية ودار الكتاب العربي، وهاتان الطبعتان استعملتا في الفصل الأول، وطبعة دار الفكر استعملت في الفصل الثاني، وقد دونت بجانب كل كتاب متكرر الطبعات اسم دار النشر المستعملة تسهيلاً للقارئ ولئلا يختلط الأمر عليه، وسبب تعدد الطبعات يعود لاختلافها في كل مكتبة، فكنت أنتهز وجودي في مكتبة من المكتبات، وأخرِّج المادة المطلوبة، وبعد مدة من الزمن أزور مكتبة أخرى، ولا أجد الطبعة المستعملة بداية، فأضطر للاستعانة بطبعة جديدة، ولا أنتظر العودة للمكتبة الأولى، وهكذا، مما أدى لتعدد الطبعات في رسالتي، وهذه فائدة – برأيي- لي وللقارئ الكريم حتى نتعرف على دور النشر المختلفة.
خطة البحث:
يشمل البحث على مقدمة وتمهيد وأربعة فصول يتخللها مباحث ومطالب ومسائل، على النحو التالي:
أما المقدمة، فتشمل ما يلي:
أ- فوائد التأليف.
ب- أهمية الموضوع.
ت- أسئلة الموضوع.
ث- أهداف الموضوع.
ج- الدراسات السابقة.
ح- جديد دراستي.
خ- منهج البحث.
د- خطة البحث.
أما التمهيد، ففيه مبحثان:
المبحث الأول: أهمية الشهادة في القضاء الإسلامي.
المبحث الثاني: التفريق بين شهادة المرأة وشهادة الرجل.
وأما الفصول، فأربعة:
الفصل الأول: وهو فصل تمهيدي في “الشهادة في الفقه الإسلامي”، ويتناول أربعة مباحث:
المبحث الأول: ماهية الشهادة، وفيه أربعة مطالب:
المطلب الأول: الشهادة في اللغة.
المطلب الثاني: الشهادة في الاصطلاح الفقهي، والقانوني.
المطلب الثالث: مقارنة بين التعريفات الفقهية والقانونية.
المطلب الرابع: أركان الشهادة.
المبحث الثاني: مشروعية الشهادة، وفيه أربعة مطالب:
المطلب الأول: مشروعية الشهادة في الكتاب.
المطلب الثاني: مشروعية الشهادة في السنة.
المطلب الثالث: إجماع الفقهاء على مشروعية الشهادة.
المطلب الرابع: حكمة تشريع الشهادة.
المبحث الثالث: الشروط الشرعية للشهادة، وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: شروط متعلقة بذات الشهادة.
المطلب الثاني: شروط من تُقبَل شهادته.
المطلب الثالث: شروط تتعلق بالمشهود به.
المبحث الرابع: الشهادة بين التشريع الرَّباني والقانون الوضعي، وفيه أربعة مطالب:
المطلب الأول: القيام بالشهادة.
المطلب الثاني: مكانة الشهادة في القانون الوضعي.
المطلب الثالث: الأثر المترتب على الشهادة.
المطلب الرابع: شهادة المرأة أصل يُعتمد عليه أم بدل يصار إليه عند الضرورة؟
الفصل الثاني: القضاء بشهادة النساء، وفيه تمهيد في أقسام شهادة النساء، وخمسة مباحث:
المبحث الأول: شهادة النساء منفردات، وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: مشروعية شهادة النساء منفردات.
المطلب الثاني: الحالات التي يجوز القضاء فيها بشهادة النساء منفردات، وفيه أربعة مسائل:
المسألة الأولى: عيوب النساء مما لا يطلع عليه الرجال.
المسألة الثانية: الرَّضاع.
المسألة الثالثة: الاستهلال.
المسألة الرابعة: شهادات اللِّعان.
المطلب الثالث: نصاب شهادة النساء منفردات.
المبحث الثاني: شهادة المرأتين مع الرجل، وفيه مطلبان:
المطلب الأول: مشروعية شهادة المرأتين مع الرجل.
المطلب الثاني: الحالات التي يجوز إثباتها بشهادة المرأتين والرجل، وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: شهادة المرأتين والرجل في الأموال.
المسألة الثانية: شهادة المرأتين والرجل في أحكام الأبدان.
المبحث الثالث: شهادة النساء في الحدود والقصاص.
المبحث الرابع: شهادة المرأتين واليمين.
المبحث الخامس: شهادة الخُنْثى.
الفصل الثالث: الفروق الطبيعية بين الرجل والمرأة المؤثرة بالشهادة، ويتناول تمهيد، وأربعة مباحث:
المبحث الأول: الاختلاف البيولوجي بين الرجل والمرأة، وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: الحيض عند النساء.
المطلب الثاني: الحمل والولادة والرَّضاع.
المطلب الثالث: الاختلاف في تكوين المخ.
المبحث الثاني: الاختلاف الوظيفي (الفسيولوجي) بين الرجل والمرأة، وفيه مطلبان:
المطلب الأول: إثباتات علمية تؤكد مدى الاختلاف العقلي بين الرجل والمرأة.
المطلب الثاني: دماغ الذكر ودماغ الأنثى.
المبحث الثالث: الاختلافات النفسية بين الرجل والمرأة، وفيه خمسة مطالب:
المطلب الأول: عاطفة المرأة أقوى من عاطفة الرجل.
المطلب الثاني: شهادة الرجل وشهادة المرأة تحت الاختبار.
المطلب الثالث: الضعف في الخصومة.
المطلب الرابع: حياء المرأة أشد من حياء الرجل.
المطلب الخامس: الاختلاف في الإدراك الحسّي.
المبحث الرابع: أثر الاختلاف في الفروق الطبيعية في شهادة المرأة، وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: أثر الاختلاف البيولوجي على شهادة المرأة.
المطلب الثاني: أثر الاختلاف الفسيولوجي على شهادة المرأة.
المطلب الثالث: تأثير الحالة النفسية للمرأة على أداء الشهادة.
الفصل الرابع: شهادة النساء بين النصِّ والممارسة، وفيه مبحثان:
المبحث الأول: شُبهات حول شهادة المرأة، وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: الشُّبهة الأولى: المرأة تساوي نصف الرجل، وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: الإسلام لم يفرض أن المرأة نصف الرجل.
المسألة الثانية: التفاوت في الشهادة ليس انتقاصًا من إنسانية المرأة، بل امتياز لها.
المطلب الثاني: الشُّبهة الثانية: الطعن في الضلال الوارد في قول الله تعالى: ﮋ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮊ [البقرة: 282]، وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: الضلال يعني النسيان.
المسألة الثانية: الضلال يعني الخطأ.
المطلب الثالث: الشُّبهة الثالثة: وصف النبي r النساء بنقصان العقل والدين، إهانة للمرأة، وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: حقيقة نقصان العقل.
المسألة الثانية: حقيقة نقصان الدين.
المبحث الثاني: اجتهادات معاصرة شاذة في شهادة المرأة، وفيه مطلبان:
المطلب الأول: الاجتهاد الأول: مساواة المرأة للرجل في الشهادة.
المطلب الثاني: الاجتهاد الثاني: قَبول شهادة المرأة الواحدة المتعلمة.
خاتمة في نتائج البحث.
[1]– أخرجه الترمذي، محمد بن عيسى بن سورة أبو عيسى، سنن الترمذي، 4/339، تحقيق: أحمد محمد شاكر وآخرون، دار إحياء التراث العربي، بيروت. والبيهقي، أحمد بن الحسين بن علي أبو بكر ، السنن الكبرى، 6/182، دار المعرفة، بيروت، الطبعة الأولى. قال عنه الترمذي: حديث حسن صحيح. وقال الألباني: صحيح. الألباني، محمد ناصر الدين، السلسلة الصحيحة، 1/776، مكتبة المعارف، الرياض.
[2]– حاجي خليفة، مصطفى بن عبد الله، كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، 1/14، موقع المحدث المجاني، المكتبة الشاملة.
[3]– حاجي خليفة، كشف الظنون، 1/35، مكتبة المثنى، بيروت.
[4]– سيأتي نصُّه كاملاً وتخريجه عند الحديث عن مشروعية شهادة النساء منفردات ص84.
[5]– هو المنهج القائم على وصف الأشياء المادية والمعنوية، أو أي شيء له آثار ظاهرة. صيني، سعيد إسماعيل، قواعد أساسية في البحث العلمي، ص63، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الأولى، 1415هـ – 1994م.
[6]– هو تتبع الجزئيات كلها أو بعضها، للوصول إلى حكم عام يشملها جميعًا. الميداني، عبد الرحمن حسن حبنكي، ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال والمناظرة، ص188، دار القلم، دمشق، الطبعة الرابعة، 1414هـ – 1993م.
[7]– هو المنهج الذي ينطلق من الحقائق العامة أو القواعد العامة – التي توصلنا إليها بالاستقراء – المتفق عليها، ذات القوة التشريعية للوصول إلى المسائل الواقعية الفرعية. صيني، قواعد أساسية في البحث العلمي، ص71.
إن دراسة (شهادة النساء دراسة فقهية قانونية مقارنة) من الدراسات الهامة لدارسي قضايا المرأة والمجتمع؛ حيث يدخل كتاب شهادة النساء دراسة فقهية قانونية مقارنة ضمن نطاق تخصص علوم المرأة والقضايا الاجتماعية، ووثيق الصلة بتخصصات الفكر الاجتماعي والثقافة.
لتحميل كامل الرسالة يرجى الضغط على هذا الرابط:
(شهادة النساء في الفقه الإسلامي مقارنة بالقانون) للطالبة أحلام اغبارية.
اكتشاف المزيد من موقع الدكتور ايمن البدارين الرسمي - aymanbadarin.com
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.