حكم لبس الجوارب اللحمية

السؤال:
ما حكم لبس النساء للجوارب اللحمية التي تشبه لون اللحم.
الجواب:
أولا: إن كانت طويلة تغطي القدم وجزءا من الساق حرم على المرأة لبسها أمام نظر الرجال الأجانب من غير محارمها؛ لما يوهمه لبسها أنها لا تلبس شيئاً يغطي عورة ساقها، وأن هذا لون لحمها، فيؤدي إلى الفتنة، ففتنته كفتنة عدم لبسه؛ لأن فيه إغراء للرجال، ولفتا للأنظار، وإبداء للزينة، وهو في قوة تأثير ضرب الأرجل لإظهار الزينة المنهي عنه في قوله تعالى (وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أو آبَائِهِنَّ أو آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أو أَبْنَائِهِنَّ أو أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أو إِخْوَانِهِنَّ أو بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أو بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أو نِسَائِهِنَّ أو مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أو التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أو الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ) [النور: 31]، كما أنها ضيقة تصف ساقها بدقة، ولبس الضيق من الثياب محرم أيضا.
أما لبسه تحت لباسها الشرعي كالجلباب مخْفِيِّاً عن عيون غير محارمها من الرجال فلا حرمة فيه اتفاقا.
ثانيا: إن كانت قصيرة تغطي فقط القدم أسفل الكعبين ففيه الخلاف المشهور في كون القدم عورة أم لا، وقد بينته في فتوى سابقة، فمن ذهب إلى أنه ليس بعورة فلا يضير لبس هذا النوع من الجوارب وهم الحنفية، والقياس الحرمة عند جمهور العلماء لأن القدم عندهم عورة، وتأتي حرمة هذه الجوارب لا من جهة كشف العورة لأنها مغطاة بهذه الجوارب وإنما التحريم من جهة أن هذه الجوارب ضيقة تصف عورة قدمها، وللفتنة إن وجدت؛ لأن لون هذه الجوارب كلون البشرة، فيكون أثرها كعدم وجودها في حصول الفتنة.
وإن كانت الجوارب عموما شفافة بحيث يظهر لون بشرتها (جلدها)، فيجري فيها الخلاف السابق أيضا، فيحرم لبس الطويل منها لكونه كاشفا لعورة ساقها، ولا يحرم القصير منها الذي يغطي القدمين عند الحنفية لكون الأصل وهو القدمان ليسا بعورة، ويحرم عند جمهور الفقهاء للضيق والفتنة، ومثله الجوارب المشبكة التي تظهر جلد المرأة، ومن شروط اللباس الشرعي أن لا يكون رقيقا يشف عما تحته كما بينته في ضوابط اللباس الشرعي السبعة السابقة فارجع إليها.
أما جوارب النايلون الغامقة التي لا يظهر من خلالها أي شيء من قدم المرأة ولا لون الجلد فلا يحرم لبس القصير منها تحت الكعبين ويحرم الطويل منها المكشوف للرجال الأجانب من جهة كونه ضيقا مفصلا لحجم عورة ساقها، والله أعلم.
مصدر الفتوى من كتاب:
فتاوى معاصرة (2)، ايمن عبد الحميد البدارين، دار النور المبين للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، الطبعة الأولى، 2017م، صفحة (242 )



