الفتاوىفتاوى الأسرة
هل يرث من قتل جده ووالده على قيد لحياة
السؤال
السلام وعليكم
ورحمة الله وبركاته استاذنا ،ويسعد مساءكم .عندي استفسار عن سؤال وصلني من احدهم من
فترة اكثر من 6 اشهر وراسلت اللجنة الدائمة 3 مرات ولم احصل على اجابة ولكني اعطيت
السائل اجابة ولكن بالرغم من ذلك بقيت محتارا ومشغول البال بها كل فترة تدور ببالي
… والسؤال في مسالة من الميراث .وهي كالاتي: رجل و
ابيه وجده كلهم احياء …قام الرجل بقتل جده وتم العفو عن
القاتل وقسمت التركة على ابي الرجل واعمامه ثم بعد فترة مات اب القاتل فهل يرث
قاتل جده من مال ابيه ؟ انتهى السؤال ….. للحديث بقية ان شاء الله . اتمنى
ان نحصل اجابة من حضرتكم
الجواب:
نعم يرث لانه يحرم من ميراث جده
وهو محجوب بابيه اصلا وبانتقال الميراث للاب ملكه ولم يعد بعد ملكه ميراثا فهو
ميراث للاب لا للحفيد لقول النبي عن مال بريرة هو لها صدقة ولنا هبة فاختلفت حقيقة
المال باعتبار ايلولة وصوله فالحفيد ملك مال والده لا جده، والقتل مانع من الترث
وهو غير قاتل لمورثه والده فقتله لجده مانع من تورثه ولم يقتل اباه غلا منع من
ميراثه
وهو محجوب بابيه اصلا وبانتقال الميراث للاب ملكه ولم يعد بعد ملكه ميراثا فهو
ميراث للاب لا للحفيد لقول النبي عن مال بريرة هو لها صدقة ولنا هبة فاختلفت حقيقة
المال باعتبار ايلولة وصوله فالحفيد ملك مال والده لا جده، والقتل مانع من الترث
وهو غير قاتل لمورثه والده فقتله لجده مانع من تورثه ولم يقتل اباه غلا منع من
ميراثه
فرد السائل بقوله:
جزاك الله خيرا ….ولكن يبقى
السؤال الم يؤل المال لابيه بسبب جرمه ؟ الا يتوقف اعطائه من التركة على اذن اخوته
واخواته؟
… وقد تواصلت مع
دكتور شريعة واعطاني اجابة مختلفة كليا وزودني بنص من كتاب تفسير البحر المحيط
لابن حبان 5/534 ((وَأَمَّا الْقَتْلُ فَإِنْ قَتَلَ أَبَاهُ لَمْ يَرِثْ، وَكَذَا
إِذَا قَتَلَ جَدَّهُ وَأَخَاهُ أَوْ عَمَّهُ، لَا يَرِثُ مِنَ الدِّيَةِ، هَذَا
مَذْهَبُ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، وعطاء، ومجاهد، والزهري، والأوزاعي، وَمَالِكٍ،
وَإِسْحَاقَ، وَأَبِي ثَوْرٍ، وَابْنِ الْمُنْذِرِ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ
وَسُفْيَانُ وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ: لَا يَرِثُ مِنَ
الْمَالِ، وَلَا مِنَ الدِّيَةِ شَيْئًا.)). فما رايكم ؟؟لعلنا نصل الى الاصوب في المسالة .
السؤال الم يؤل المال لابيه بسبب جرمه ؟ الا يتوقف اعطائه من التركة على اذن اخوته
واخواته؟
… وقد تواصلت مع
دكتور شريعة واعطاني اجابة مختلفة كليا وزودني بنص من كتاب تفسير البحر المحيط
لابن حبان 5/534 ((وَأَمَّا الْقَتْلُ فَإِنْ قَتَلَ أَبَاهُ لَمْ يَرِثْ، وَكَذَا
إِذَا قَتَلَ جَدَّهُ وَأَخَاهُ أَوْ عَمَّهُ، لَا يَرِثُ مِنَ الدِّيَةِ، هَذَا
مَذْهَبُ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، وعطاء، ومجاهد، والزهري، والأوزاعي، وَمَالِكٍ،
وَإِسْحَاقَ، وَأَبِي ثَوْرٍ، وَابْنِ الْمُنْذِرِ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ
وَسُفْيَانُ وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ: لَا يَرِثُ مِنَ
الْمَالِ، وَلَا مِنَ الدِّيَةِ شَيْئًا.)). فما رايكم ؟؟لعلنا نصل الى الاصوب في المسالة .
فأجبته: نعم من قتل جده وكان
وارثا منه لا يرث، لكن مع وجود اب يحجب فلا يرث اصلا من جده
وارثا منه لا يرث، لكن مع وجود اب يحجب فلا يرث اصلا من جده
لكنه يرث من ابيه، ولا اعلم
خلافا بين الفقهاء فيما قلت انا، فان كان له نقل في قتل غير مورثه جده فليات به، لكن
ذكر العمراني في البيان في شرح المهذب : “لو كان له ابنان فقتل أحدهما
أباه خطأ ورثه ابنه الذي لم يقتل، فلو مات الأخ الوارث للأب ورثه” الاخ
القاتل، فارجع الى قولهم اذا قتل الوارث مورثه والحفيد مع وجود الاب ليس وارثا،
والله تعالى أعلم.
خلافا بين الفقهاء فيما قلت انا، فان كان له نقل في قتل غير مورثه جده فليات به، لكن
ذكر العمراني في البيان في شرح المهذب : “لو كان له ابنان فقتل أحدهما
أباه خطأ ورثه ابنه الذي لم يقتل، فلو مات الأخ الوارث للأب ورثه” الاخ
القاتل، فارجع الى قولهم اذا قتل الوارث مورثه والحفيد مع وجود الاب ليس وارثا،
والله تعالى أعلم.
اكتشاف المزيد من موقع الدكتور ايمن البدارين الرسمي - aymanbadarin.com
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.