حكم لبس الرجل خاتما مصنوعا من معدن غير الذهب والفضة

السؤال:
ما حكم لبس خاتم مصنوع من حديد أو غيره من المعادن غير الذهب والفضة؟
الجواب:
ذهب جمهور العلماء إلى جواز التختم بغير الذهب والفضة من المعادن مع الكراهة، وهو المعتمد عند المالكية والشافعية والحنابلة وهو الراجح، فالتختم بالحديد والنحاس والرصاص مكروه للرجال والنساء؛ قال العدوي المالكي: ” لا يخفى أن المعتمد أن التختم بالحديد والنحاس مكروه “، وقال العمراني الشافعي: ” ويكره أن يتخذ خاتمًا من حديد، أو رصاص، أو نحاس”، وقال ابن مفلح الحنبلي: ” ويكره للرجل والمرأة خاتم حديد وصفر ونحاس ورصاص”.
استدل الجمهور على جواز ذلك بحديث البخاري عن سهل بن سعد، قال: (أتت النبي r امرأة، فقالت: إنها قد وهبت نفسها لله ولرسوله r، فقال: «ما لي في النساء من حاجة»، فقال رجل: زوجنيها، قال: «أعطها ثوبا»، قال: لا أجد، قال: «أعطها ولو خاتما من حديد»، فاعتل له، فقال: «ما معك من القرآن؟» قال: كذا وكذا، قال: «فقد زوجتكها بما معك من القرآن».
وكره الحنفية كراهة تحريم التختم بالحديد والصفر للرجال والنساء؛ لأنه حُلْية أهل النار وقد نهى عنه، قال المرغيناني: ” وهذا نص على أن التختم بالحجر والحديد والصفر حرام”، وقال ابن مازة: ” فأما التختم بالحديد والرصاص والصفر والشبة فهو حرام على النساء والرجال جميعاً”، كما حرمه القرافي المالكي حيث قال: ” ولا يجوز التختم بالحديد لأنه حلية أهل النار”.
ودليلهم ما روى أبو داود عن عبدِ الله بنِ بُريدة عن أبيه: (أن رجلاً جاء إلى النبيِّ r وعليه خاتِمٌ من شَبَهٍ، فقال له: “ما لي أجِدُ مِنْكَ رِيحَ الأصنامِ؟ فطرحه، ثم جاء وعليه خاتِمٌ من حديدٍ، فقال: “ما لي أرى عليكَ حِليةَ أهلِ النارِ؟ ” فطرحَهَ، فقال: يا رسولَ الله r، مِن أيِّ شيءٍ أتَّخِذُه؟ قال: اتَّخِذْهُ من وَرِقٍ، ولا تُتِمَّهُ مِثقالاً).
فهذه الحديث ضعيف لا يكفي الاستدلال به فقد أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي. وقال: هذا حديث غريب. وصححه ابن حبان قال ابن حجر: في سنده أبو طيبة، قال أبو حاتم الرازي: يكتب حديثه ولا يحتج به، قال ابن حبان في الثقات: يخطئ ويخالف، فإن كان محفوظا حمل المنع على ما كان حديدا صرفا. وقال في التقريب: صدوق يهم، وحتى إن صح فلا يدل على التحريم، بل أقصى ما يدل عليه هو الكراهة، فليس كل فعل لأهل النار محرما.
مصدر الفتوى من كتاب:
فتاوى معاصرة (2)، ايمن عبد الحميد البدارين، دار النور المبين للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، الطبعة الأولى، 2017م، صفحة (213-214 )
اكتشاف المزيد من موقع الدكتور ايمن البدارين الرسمي - aymanbadarin.com
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.