الفتاوىفتاوى اللباس والزينة

حكم لبس خاتم مصنوع من أحجار كريمة كالألماس للرجال

السؤال

ما حكم لبس الرجل لخاتمٍ عليه فَصٌّ من الألماس؟

الجواب

الحكم: الجواز باتفاق المذاهب

يجوز للرجل لبس الخاتم المُرَصَّع بأيّ نوعٍ من الأحجار أو الجواهر الثمينة مهما كانت قيمتها، وهو حكمٌ متفقٌ عليه في المعتمد في المذاهب الأربعة؛ فيجوز التختّم بسائر الأحجار الكريمة عند الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، وهو الراجح، قياسًا على حجر العقيق الذي كان يُستعمل في الجاهلية وصدر الإسلام دون نكير.

أدلة الجواز

ولأنّ حِلَّ العقيق لمّا ثبت بهما حِلُّ سائر الأحجار؛ لعدم الفرق بين حجرٍ وحجر، ولأنه لم يرد فيه نهيٌ في الشريعة الغرّاء، فيبقى الأصل في الأشياء الإباحة، كما لا يظهر فيه معنى السَّرَف والخُيَلاء اللذين يظهران في الذهب.

مصدر الفتوى

كتاب: فتاوى معاصرة (2)، أيمن عبد الحميد البدارين، دار النور المبين للنشر والتوزيع، عمّان، الأردن، الطبعة الأولى، 2017م، صفحة (215).


اكتشاف المزيد من موقع الدكتور أيمن البدارين الرسمي

اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
error: المحتوى محمي من النسخ