حكم إسقاط الجنين المشوه بعد 120 يوما من الحمل وشروطه

السؤال:
زوجتي حامل في الشهر الخامس أخبرني الأطباء أن الجنين في رأسه ماء ولا يمكن أو يولد حيا فهو الآن حي لكنه عند الولادة في الشهر التاسع سيموت، فهل يجوز لي شرعا إنزال هذا الجنين علما بأن زوجتي تتأذى كثيرا من الولادة؟
الجواب:
بما أن عمر الجنين أكثر من أربعة أشهر، فقد نفخت فيه الروح اتفاقاً، فيحرم الاعتداء عليه بإسقاطه لكونه قتلاً محرماً شرعاً؛ لقوله تعالى (وَلَا تَقتُلُواْ ٱلنَّفسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِالحَقِّ) [الأنعام: 151] (وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ ( الأنعام: 151)، (وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا ) (الإسراء31)، والروح تكون قد نفخت في الجنين اتفاقا؛ لما في صحيح البخاري قوله عليه الصلاة والسلام: (إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله ملكا فيؤمر بأربع كلمات، ويقال له: اكتب عمله، ورزقه، وأجله، وشقي أو سعيد، ثم ينفخ فيه الروح)([1])، فالحديث صريح واضح أن ثم تفيد الترتيب مع التراخي وأن نفخ الروح كان بعد 120 يوما أي أربعة أشهر.
فيحرم شرعا إجهاض هذا الجنين وإسقاطه إلا بشرطين:
الشرط الأول: أن يشهد ثلاثة أطباء مختصين مسلمين ثقات أن الجنين لا يمكن أن يولد حيا، أو سيولد حيا لكنه سيموت بعيدها.
الشرط الثاني: أن يكون الضرر المتوقع الغالب أو المتيقن من بقاء حمله أو ولادته أعظم من الضرر الواقع عليها الآن بإسقاطه كأن تكون عملية الولادة الطبيعية لهذا الجنين خطراً على حياة أمه أما عملية إنزاله الآن بأخذ أدوية كأدوية الطلق الاصناعي لا تؤذيها.
ولو كان عمره أقل من أربعة أشهر فلا تكون الروح قد نفخت فيه عند أكثر الفقهاء، وبناء على ذلك لا يكون الاعتداء عليه اعتداء على نفس مرحومة أو روح معصومة فيجوز إسقاطه للحاجة التي يقدرها المفتون، كأن يولد مشوهاً تشويها لا يعيش به حياة طبيعية.
مصدر الفتوى
من كتاب: (فتاوى معاصرة)، للدكتور أيمن عبد الحميد البدارين، دار الرازي للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، الطبعة الأولى، 1434هـ-2013م، رقم الصفحة (103).



