الأبحاث

المضاربة بالأثمان المعاصرة (الفلوس) دراسة فقهية مقارنة للدكتور ايمن البدارين

 

ملخص البحث باللغة العربية

المضاربة
بالأثمان المعاصرة هو عقد بين طرفين يقدم أحدهما نقودا مصنوعة من غير الذهب والفضة
كالنقود المعدنية والورقية ويقدم الآخر جهده ، على أن يكون الربح بينهما نسبة
مئوية بحسب ما يتفقا ، وخسارة الجهد على العامل وخسارة المال على مالكه ؛ فهل تصح
هذه المعاملة أم يجب أن يكون رأس المال نقوداً مصنوعة من الذهب والفضة فقط؟
ذهب
جمهور الفقهاء إلى عدم صحة هذا العقد وأجازه البعض ، وفصل البعض الآخر… فقمت
باستقراء آراء الفقهاء وأدلتهم مستفرغاً الوسع في المقارنة بينها وترجح لدي جواز
المضاربة بها لأنها أثمان حقيقة ما دام التعامل بها وجرى العرف العام بذلك.

         Abstract

Speculation
(Mudarabah) in contemporary prices is a form of partnership where one
party provides the funds while the other provides expertise and management. Any
profits accrued are shared between the two parties on a pre-agreed basis, while
loss is borne by the provider(s) of the capital. Is this kind of dealings
allowed? Or must the capital be only gold and silver?
Most
jurisprudents say that such a contract is not allowed, while some of them
allowed it. Therefore, the researcher investigated the jurisprudents’ views and
evidences following the best methods in comparing them. Consequently, the
researcher has given preference to allowing speculation in these values as they
are real values and conventionally dealt with.

تمهيد:

من
المبادئ الاقتصادية الهامة التي قام عليها ديننا الحنيف تحريم كنز الأموال
(وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ
اللّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ) ( التوبة 34 ) ، لأن المال وجد لينموا
فتزدهر به حال الأمة ويعلوا شأنها ؛ فتصبح أمة منتجة تكفي نفسها احتياجاتها ،
فتنقلب على التبعية للغرب وتستقل بقرارها السياسي والاجتماعي والاقتصادي
والثقافي… لأن التبعية الاقتصادية في هذا العصر تدفع الدول أن تطأطئ رأسها
للأعداء وترضخ إلى إملاءاتهم بما لا يتوافق ومصلحة الأمة.


ولعقد
المضاربة أهمية كبيرة في الفقه الإسلامي حيث يشكل رافدا اقتصاديا بالغ الأهمية في
تنمية أموال الأمة ، وذراعا عملية قوية في تشغيل الأموال التي لا يحسن أصحابها
تشغيلها بالطريق الأمثل ، وذلك أن كثيرا من الناس والمؤسسات تملك أموالا لا تستطيع
تنميتها لتحقيق أعلى مردود ممكن لاعتبارات شتى منها ضيق الوقت وقلة الخبرات أو
المعرفة بسبل التجارات… فيحتاجون إلى من ينمي لهم أموالهم ، كما أن كثيرا من
الخبرات والعقول لا تملك أموالا تنميها ولا عروضا تحييها ؛ فلو ترك كل صنف على
حاله لتعطلت الأموال والعقول ؛ لذلك شرع الإسلام عقد المضاربة الذي يقوم على أن
يقدم الطرف الأول ماله ، والطرف الثاني جهده وخبرته على أن يعمل في هذا المال ،
ويكون الربح بينهما نسبة شائعة بحسب ما يتفقان عليه ؛ وبهذا تجتمع الأموال والطاقات
فتسهم في رفعة الأمة وتقدمها.

أهمية البحث في عصرنا:

أصبح التعارف هو أساس النقد في عصرنا فقد راجت الأثمان المصنوعة من غير الذهب والفضة
كالنقود الورقية والمعدنية ولم تعد تصنع من الذهب والفضة ؛ فهل تصح المضاربة بهذه
الأثمان؟


سؤال
يجيب عليه كثير من العلماء المعاصرين المنتسبين إلى المذاهب الإسلامية الأربعة
اليوم – وهم كثر – بالمنع مسندين منعهم إلى أن المعتمد في المذاهب الأربعة منع
المضاربة بالفلوس؟


فإن
قلت لهم هي مسألة معاصرة التوجه العام فيها يميل إلى الجواز! قالوا لنا هي مسألة
قديمة حديثة بحثها الفقهاء وعرفوا معنى الفلوس وتعريفهم لها ينطبق على واقعها
اليوم ، ويردون على الاستناد إلى التوجه المعاصر بأن جماهير علماء الأمة من أرباب
المذاهب الأربعة على منع المضاربة بها! فغالبية علماء الأمة الذين قام الفقه على
أكتافهم يقولون بالمنع ولا تقوم أكثرية هذا العصر لترد أكثرية جميع الأعصار
السابقة ، كما يرد كثير منهم بتأثر المعاصرين بالحداثة والعصرنة والتوجهات
المقاصدية الحديثة التي ابتعدت في جوهرها عن روح الإسلام متأثرة بالمناهج الغربية
، كما أن تجويزهم المضاربة بها مخالف للأدلة المتينة التي استدل بها علماء المذاهب
المانعين والتي تنقض هذا التوجه المعاصر ؛ فالعبرة بالأدلة لا بالتوجه حتى وإن غلب
، فالحجة للإجماع لا لرأي الأغلبية.


فيجب
أن تبحث هذه القضية بروح العصر وواقعه ، فنزن آراء الفقهاء في ميزان الشرع بعد
المقارنة بينها ، ونحاكمها إلى أصوله وقواعده ، فنرى هل يتغير هذا الحكم بتغير
الأزمان والأعصار أم هو ثابت بنصوص لا يتغيره لثباتها ؛ فكان لزاما علينا أن نبحث
هذه القضية لما لها من آثار اقتصادية كبيرة على الأمة مقارنا بين آراء المذاهب
مناقشا لأدلتهم مرجحا ما أراه أقرب لحكم الله وشرعه في هذا العصر ، فإن أحسنت فمن
الله وحده ، وإن أسأت فمن نفسي ومن الشيطان ، فهذا جهد المقل أضعه بيد أيديكم.

هدف البحث:

سيحاول
الباحث سبر أغوار آراء الفقهاء وكتبهم لتحديد ما إذا كانت الأثمان المعاصرة
كالعملات الورقية والمعدنية المصنوعة من غير الذهب والفضة يصح عقد المضاربة عليها
باعتبارها فلوسا باصطلاح القدماء وقد ذهب جمهورهم إلى منع المضاربة بها ، أم تصح
المضاربة بها لتغير طبيعة الفلوس في عصرنا واختلافها عن طبيعتها عند القدماء أو
بإلحاقها بالنقدين ( الذهب والفضة ) كما ذهب جمع من القدماء والمعاصرين؟ هذه هي
المشكلة التي سيحاول الباحث حلها في هذا البحث إن شاء الله تعالى.

تقسيم البحث:

هذا
وقد قسمت البحث إلى تمهيد وخمسة مطالب وخاتمة:
بينت
في التمهيد أهمية البحث وهدفه وتقسيمه ، أما المطالب فكانت على النحو التالي.
المطلب
الأول: معنى المضاربة على الأثمان المعاصرة.


المطلب الثاني: آراء الفقهاء في هذه
المعاملة
.


المطلب الثالث: أدلة المجيزين ومن
وافقهم من المفصلين
.


المطلب الرابع: أدلة المانعين ومن
وافقهم من المفصلين
.


المطلب الخامس: مناقشة آراء الفقهاء
وأدلتهم وبيان الراجح
.


خاتمة
بأهم نتائج البحث.








لقراءة أوتحميل البحث كاملا الرجاء اضغط هنا

 


اكتشاف المزيد من موقع الدكتور ايمن البدارين الرسمي - aymanbadarin.com

اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى