حكم لبس خاتم مصنوع من أحجار كريمة كالألماس للرجال

السؤال:
ما حكم لبس الرجل لخاتم عليه فَصٌّ من الألماس؟
الجواب:
يجوز للرجل لبس الخاتم المُرَصَّع بأي نوع من الأحجار أو الجواهر الثمينة مهما كانت قيمتها، وهو حكم متفق عليه في المعتمد في المذاهب الأربعة، فيجوز التختم بسائر الاحجار الكريمة عند الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة وهو الراجح قياسا على حجر العقيق الذي كان يستعمل في الجاهلية وصدر الإسلام دون نكير.
ولأن حل العقيق لما ثبت بهما حل سائر الأحجار لعدم الفرق بين حجر وحجر، ولأنه لم يرد فيه نهي في الشريعة الغراء فيبقى الأصل في الأشياء الإباحة، كما لا يظهر فيه معنى السرف والخيلاء اللذين يظهران في الذهب.
مصدر الفتوى من كتاب:
فتاوى معاصرة (2)، ايمن عبد الحميد البدارين، دار النور المبين للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، الطبعة الأولى، 2017م، صفحة (215 )
اكتشاف المزيد من موقع الدكتور ايمن البدارين الرسمي - aymanbadarin.com
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.