حكم ذبح شاة مع نية التشريك في النية بين الأضحية والعقيقة
السؤال:
هل يجوز أن أذبح شاة وأنوي بها الأضحية والعقيقة؟
الجواب:
القاعدة العامة عدم جواز التشريك في النية لظاهر حديث ” إنما الأعمال بالنيات ” فالأعمال والنيات جَمْعٌ حُلِّي بـ ” أل ” الجنس التي تفيد العموم والاستغراق لجميع أنواع الأعمال والنيات؛ فتفيد أن جميع أفراد الأعمال محتاجة إلى نية غير مستغنية عنها؛ لأنَّ الحصر بأداة الحصر ” إنما ” مع دلالة الاقتضاء ” قبول ” تفيدان أن آحاد الأعمال محتاج إلى نية كي تقبل وتعتبر. ولقوله تعالى (فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا (الكهف 110)، فشرط رب العزة لقبول العمل مطلقا أي عمل كان – لإطلاق ” عملا ” – أن يكون خالصا لوجهه ولا يشرك معه أحدا والتشريك في النية إن لم تكن كلاهما لله فيه نوع إشراك.
والراجح من أقوال أهل العلم عدم جواز ذبح هذه الشاة إلا بنية واحدة عن عقيقة أو أضحية؛ لاختلاف كل من العبادتين اختلافا بينا في السبب والوقت وكيفية الإطعام والفضيلة والعدد وغير ذلك من أحكام تجعل من البعيد الجمع بين متخالفين في نية واحدة، ومن هذه الاختلافات التي تمنع التشريك في النية:
- الأضحية أفضل من العقيقة لتعلق الأضحية بعبادة عظيمة وركن من أركان الإسلام وارتباطها بأصل عظيم في ديننا يذكرنا بعقيدة الفداء، في شكرٍ لله على عبادة وعقيدة وموقف تاريخي راسخ كان منارا إلى يوم القيامة، بخلاف العقيقة التي سببها المولود من حيث حمايته وشكر الواهب على الموهوب.
- الأضحية سببها الحج والعيد والعقيقة سببها المولود.
- الأضحية وقتها مضيق بأيام العيد، والعقيقة وقتها موسع في جميع أيام العام.
- الأضحية يسن أو توزع لحما نيئا، والعقيقة يسن أن يولم عليها ويدعى إليها الناس.
- ومن حيث العدد فالأضحية شاة واحدة عن الولد والبنت، أما العقيقة فشاتان عن الولد وشاة عن البنت.
- بل يختلفان حتى في الحكم فالأضحية مختلف في وجوبها، بينما العقيقة الخلاف في وجوبها شاذ لم يقل به أحد من المذاهب الأربعة في المعتمد.
وما ذكرت هو المعتمد في المذهب الشافعي كما رجحه ابن حجر الهيتمي والأكثر وجعله العبادي الوجه، بينما ذهب الإمام الرملي إلى جواز الجمع بين العقيقة والأضحية بنية واحدة وهو جار على ما قاله من تداخل الولائم.
مصدر الفتوى من كتاب:
(فتاوى معاصرة)، مؤلف الكتاب: للدكتور أيمن عبد الحميد البدارين،
دار النشر: دار الرازي للنشر والتوزيع، مكان النشر: عمان، الأردن، رقم الطبعة:
الطبعة الأولى، سنة الطبع: 1434هـ-2013م، رقم الصفحة (89-90).
[1]. انظر: المحلي،
حاشية على شرح جلال الدين المحلي على منهاج الطالبين (4/256)، شهاب الدين أحمد بن
أحمد بن سلامة القليوبي (-1069ه)، حاشية قليوبي، تحقيق مكتب البحوث والدراسات،
الناشر دار الفكر، سنة النشر 1419هـ – 1998م، مكان النشر لبنان، بيروت.
اكتشاف المزيد من موقع الدكتور ايمن البدارين الرسمي - aymanbadarin.com
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.