الفتاوىفتاوى الزكاة والحجفتاوى الطهارة

حكم طواف الحائض

السؤال

هل يجوز للحائض أن تطوف بالبيت؟

الجواب

الحكم: عدم الصحة والتحريم

لا يصحّ طواف الحائض والنفساء، وهو أمرٌ محرَّم باتفاق المذاهب الأربعة المعتبرة؛ لأنّ الطهارة شرطٌ لصحة الطواف، فالطواف بالبيت صلاة، كما بيّن النبي ﷺ، فلا بدّ لها من الطهارة من الحدثين الأصغر والأكبر.

الدليل

ودليل ذلك ما رُوي عن عائشة رضي الله عنها قالت: (خرجنا مع رسول الله ﷺ لا نذكر إلا الحج حتى جئنا بسرف فطمثت – يعني حاضت -، فدخل علي رسول الله ﷺ وأنا أبكي فقال: ما يبكيك؟ فقلت: والله لوددت أني لم أكن خرجت العام. قال: مالك لعلك نفست؟ قلت: نعم. قال: هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت) متفقٌ عليه.

مصدر الفتوى

كتاب: فتاوى معاصرة، للدكتور أيمن عبد الحميد البدارين، دار الرازي للنشر والتوزيع، عمّان، الأردن، الطبعة الأولى، سنة الطبع: 1434هـ – 2013م، رقم الصفحة (71-72).


اكتشاف المزيد من موقع الدكتور أيمن البدارين الرسمي

اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
error: المحتوى محمي من النسخ