حكم تزيين الكوافيرة لفتيات سافرات

السؤال
كوافيرة تعمل في محلّ تجميلٍ للنساء، تأتيها بعض الفتيات المتبرّجات لعمل تسريحاتٍ ومكياج، وهي تعرف أنهنّ سيخرجن أمام الرجال من غير المحارم بهذه الزينة وهذه التسريحة والمكياج، فهل يجوز لها شرعًا أن تزيّنهنّ؟
الجواب
إذا كانت الفتاة ملتزمةً باللباس الشرعي
إن كانت الداخلة للتزيّن تلبس لباسًا شرعيًّا، فيغلب على الظنّ أنها تتزيّن لزوجها، أو لمناسبةٍ لا اختلاط فيها، فلا حرمة؛ لأنّ للأكثر حكمَ الكلّ، واحتمال خروجها سافرةً به نادرٌ لا حكم له.
إذا كانت الفتاة سافرة
أمّا لو كانت الفتاة سافرةً حال دخولها الصالون، فيُعرف من حالها أنها تتزيّن لتخرج بزينتها في الشارع أمام غير المحارم، وهو محرَّمٌ إجماعًا، فمساعدتها في هذا الحرام حرامٌ أيضًا؛ لأنّ للوسيلة حكمَ المقصد، فوسيلة المحرَّم محرَّمة، بل قد تكون أشدّ؛ إذ لولا هذه الزينة التي صنعتها الكوافيرة لما كان لهذه الفتاة الأثر السيّئ في نفوس شباب اليوم، وربُّنا جلّ ذكره يقول: { وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ } [المائدة: 2].
مصدر الفتوى
كتاب: (فتاوى معاصرة)، مؤلف الكتاب: الدكتور أيمن عبد الحميد البدارين، دار النشر: دار الرازي للنشر والتوزيع، مكان النشر: عمّان، الأردن، رقم الطبعة: الطبعة الأولى، سنة الطبع: 1434هـ – 2013م، رقم الصفحة (110).
اكتشاف المزيد من موقع الدكتور أيمن البدارين الرسمي
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.




