الفتاوىفتاوى الطهارة

جواز استعمال العطور الكحولية النجسة على الجسم والثياب

السؤال:

هل يجوز وضع العطور الكحولية على الجسد أو الملابس؟

الجواب:

نعم يجوز ذلك من جهتين:

الأولى: ذهب كثير من الفقهاء إلى عدم حرمة التضمخ بالنجاسة، أي وضع النجاسة على الثوب أو الجسد، فعلى هذا الرأي لا يحرم وضع العطورات الكحولية على الجسد.

الثاني: أن الكحول مادة طيارة، لا يبقى منها شيء مطلقا بعد رشها على الجسد أو الثياب بعد مدة زمنية قصيرة كما أثبت العلم الحديث، حيث يطير ويتبخر جميع الكحول ولا يبقى سوى المادة العطرية، والمادة العطرية طاهرة، ولا يقال تنجست بالكحول؛ لأن الكحول مجاور لا مخالط للمادة العطرية، فإذا زال المجاور النجس زالت النجاسة ورجعت الطهارة، فلا يبقى إلا العطر الطاهر، فيطهر الثوب، والتطهير أمر معقول المعنى، فإذا زالت النجاسة عادت الطهارة سواء زالت بالماء أو بغيره كما هو مذهب سادتنا الحنفية في التطهير وعدم قصره على الماء، والله تعالى أعلم.

مصدر الفتوى

 من كتاب: (فتاوى معاصرة)، مؤلف الكتاب: للدكتور أيمن عبد الحميد البدارين، دار النشر: دار الرازي للنشر والتوزيع، مكان النشر: عمان، الأردن، رقم الطبعة: الطبعة الأولى، سنة الطبع: 1434هـ-2013م، رقم الصفحة (24-25).


اكتشاف المزيد من موقع الدكتور ايمن البدارين الرسمي - aymanbadarin.com

اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى