الفتاوىفتاوى الصوم

حكم من سافر إلى بلد ووجد أهلها صائمين أو العكس

السؤال

لو سافر رجلٌ من بلده آخرَ يومٍ من شعبان مفطرًا، لعدم رؤية الهلال، إلى بلدٍ آخر، ووجد أهلها صائمين وهو مفطر، فما الحكم؟ أو بالعكس: سافر صائمًا لرؤية الهلال، ووجدهم مفطرين، فما الحكم كذلك؟

الجواب

الأصل: متابعة أهل البلد

الأصل متابعة أهل البلد في صومهم وفطرهم، فإذا وجدهم صائمين وجب عليه موافقتهم، وإذا وجدهم مفطرين فيُفطر عند الرملي، ولا يُفطر عند ابن حجر؛ لأنّ صومه اعتمد على يقين الرؤية، فلم يجز له مخالفته بمجرّد وصوله إلى بلدٍ آخر.

تفصيل الحالات بحسب عدد الأيام

فإن كان صام 29 يومًا، وفي اليوم الثلاثين كان في بلدٍ أهلُه مُعيِّدون، أفطر معهم العيد ولا قضاء عليه.

وإن كان قد صام 28 يومًا قبله أفطر معهم وقضى يومًا؛ لأنّ الشهر العربي لا يكون 28 يومًا، فنحكم بأنه أفطر أول يومٍ من رمضان، ظانًّا منه أنه 30 من شعبان.

ومن صام 30 يومًا، ووصل في اليوم التالي إلى بلدٍ أهلُه صيام، صام معهم، واعتبرنا أنه صام يوم الثلاثين من شعبان على أنه من رمضان، وهو من شعبان، أي أنه صام يومًا زائدًا قبل رمضان على أنه منه، وليس منه…

الدليل

ويُستدلّ لكلّ ذلك بقول النبي ﷺ: «‌الصوم ‌يوم ‌تصومون، والفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون»، وفسّر بعض العلماء ذلك بأنّ معناه: «أنّ الصوم والفطر مع الجماعة وعُظْم الناس».

مصدر الفتوى

كتاب: (فتاوى معاصرة)، للدكتور أيمن عبد الحميد البدارين، دار الرازي للنشر والتوزيع، عمّان، الأردن، الطبعة الأولى، سنة الطبع: 1434هـ – 2013م، رقم الصفحة (50).


اكتشاف المزيد من موقع الدكتور أيمن البدارين الرسمي

اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
error: المحتوى محمي من النسخ