حكم إعطاء الفقير من مال الزكاة ليحج
السؤال:
امرأة وجب عليها الحج ولم يكن معها من المال سوى ما يكفيها وحدها للحج دون تكاليف المحرم، تقدمت للحج وخرجت القرعة لها ولمحرمها بالحج، وكان المحرم فقيرا لا يملك مالا يمكنه من الحج فهل يجوز لي أن أعطيه من مال الزكاة كي يخرج محرما لها في الحج فيحج هو الحج الواجب وتحج هي علما بأنني إذا لم أعط لمحرمها مال الزكاة ليحج حرم هو وهي من الحج أفيدونا أفادكم الله.
الجواب:
لا يصح إعطاؤه من مال الزكاة؛ لأن الحج لا يجب عليها ما دامت غير قادرة على توفير نفقة المحرم ليخرج معها، فلا تكون مستطيعة الحج من الناحية المالية ما لم تتوفر معها نفقتها ونفقة محرمها، ولا يجب الحج على محرمها أصالة لعدم قدرته على الحج من ماله أو من مالها.
فإن كان الحج لا يجب عليهما؛ لعدم الاستطاعة المالية فلا يعتبر الحج حاجة أساسية من حاجاتهما لعدم وجوبه عليهما، والحاجة متعلقة إما بالحاجات الأساسية للإنسان كالطعام والشراب والمسكن والمنكح، أو بالحاجات الشرعية وهي الواجبات الشرعية، وليس الحج مع عدم الاستطاعة من هذه الحاجات، والزكاة لا تعطى إلا للفقير أو المسكين لسد حاجاتهما الأساسية أو الشرعية ولا حاجة هنا فلا يعطيان من مال الزكاة.
أما سهم في سبيل الله فليس عاما لأن من عادة العرب في خطابها اللغوي وعادة القرآن الكريم في أسلوبه البلاغي أن يبدأ بعام أو يختم بعام، وسهم في سبيل الله لم يبدأ به ولم يختم به وإنما جاء في آخر المصارف قبل مصرف ابن السبيل فلا يكون عاما وإنما يقصد به شيئا خاصا وهو الجهاد في سبيل الله وهو عرف الشارع واصطلاحه الغالب في استعمال هذا اللفظ، ناهيك أن آية المصارف حصرت المصارف بلفظ ” إنما ” المفيد للحصر وتعميم سهم ابن السبيل ينافي هذا الحصر ويرجع عليه بالنقص، وكتاب ربنا يكمل بعضه بعضا ولا ينقض بعضه بعضا.
مصدر الفتوى من كتاب:
دار النشر: دار الرازي للنشر والتوزيع، مكان النشر: عمان، الأردن، رقم الطبعة:
الطبعة الأولى، سنة الطبع: 1434هـ-2013م، رقم الصفحة (64-65).
اكتشاف المزيد من موقع الدكتور ايمن البدارين الرسمي - aymanbadarin.com
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.