الفتاوىفتاوى الطهارة

حكم المسح على طلاء الأظافر ( المناكير ) قياسا على الخفين

السؤال:

هل يصح المسح على طلاء الأظافر (المناكير) قياسا على المسح على الخفين؟

الجواب:

لا يصح ذلك باتفاق الفقهاء المعتبرين من المذاهب الأربعة المرعية؛ لأن الله تعالى أمر بغسل أعضاء الوضوء بقوله {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إلى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إلى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إلى الْكَعْبَيْنِ} [المائدة: 6]، فقد أمر بغسل كامل اليدين والرجلين، والأظافر جزء منهما، والمناكير التي هي عبارة عن طبقة عازلة ملونة تمنع وصول الماء إلى الأظفر مانعة من تحقيق الغسل الذي أمر الله به، والمسح على الخفين هو خلاف النص، فلا يصح إلا بنص، ولا نص هنا، فبقي الأصل وهو المنع التزاماً بنص آية الوضوء، والله تعالى أعلم.

 مصدر الفتوى: فتاوى معاصرة، للدكتور أيمن عبد الحميد البدارين، دار الرازي للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، الطبعة الأولى، سنة الطبع: 1434هـ-2013م، رقم الصفحة (22).


اكتشاف المزيد من موقع الدكتور ايمن البدارين الرسمي - aymanbadarin.com

اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
error: المحتوى محمي من النسخ